باب في سجودي التلاوة والشكر (تسن سجدات تلاوة) بفتح الجيم (لقارئ) ولو صبيا أو امرأة أو خطيبا وأمكنه عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر (وسامع) قصد السماع أم لا ولو كان القارئ كافرا (قراءة) لجميع آية السجدة (مشروعة) كالقراءة في القيام ولو قبل الفاتحة بخلاف غيرها، كقراءة مصل في غير محلها وقراءة جنب وسكران، والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وفي رواية لمسلم في غير صلاة (وتتأكد) السجدة (له) أي للسامع (بسجود القارئ) لكن تأكدها لغير القاصد ليس كتأكدها للقاصد وذكر تأكدها لغير القاصد مع التقييد بمشروعية القراءة من زيادتي. وإذا سجد السامع مع القارئ فلا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به (وهي) أي سجدات التلاوة (أربع عشرة) سجدتا الحج وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ والبقية في الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم والفرقان، و النمل وألم تنزيل وحم السجدة ومحالها معروفة واحتج لذلك لخبر أبي داود بإسناد حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان والسجدة الباقية منه سجدة ص المذكورة بقولي (ليس منها سجدة ص بل هي سجدة شكر) لخبر النسائي سجدها داود توبة ونسجدها شكرا أي على قبول توبة كما قاله الرافعي:
(تسن) عند تلاوتها (في غير صلاة) ولا تدخل فيها كما يعلم مما يأتي (ويسجد مصل لقراءته) لا لقراءة غيره (إلا مأموما فلسجدة إمامه) لا لقراءته بغير سجود ولا لقراءة نفسه. (فإن) سجد إمامه و (تخلف) هو عنه (أو سجد) هو (دونه بطلت) صلاته لمخالفة الفاحشة ولو لم يعلم سجوده حتى رفع رأسه لم تبطل صلاته، ولا يسجد ولو علم والامام في السجود فهوي ليسجد فرفع الامام رأسه رجع معه ولا يسجد (ويكبر) المصلي (كغيره) ندبا (لهوى ولرفع) من السجدة (بلا رفع يد ولا يجلس) المصلي (لاستراحة) بعدها لعدم وروده وذكر عدم رفع اليد في الرفع من السجدة لغير المصلي من زيادتي، (وأركانها) أي السجدة (لغير مصل يحرم) بأن يكبر ناويا (وسجود وسلام) بعد جلوسه بلا تشهد (وسن)