ضرر على الغرماء بذلك (ويصح إقراره) في حقهم (بغبن أو جناية) ولو بعد الحجر (أو بدين أسند وجوبه لما قبل الحجر). كما يصح في حقه، وكإقرار المريض بدين يزاحم به الغرماء فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيده بمعاملة أو لم يقيده بها ولا بغيرها، أو لم يسند وجوبه لما قبل الحجر ولا لما بعده لم يقبل إقراره في حقهم فلا يزاحمهم المقر له في الثلاث لتقصيره بمعاملته له في الأولى، ولتنزيله على أقل المراتب وهو دين المعاملة في الثانية. ولان الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن في الثالثة وقيدها في الروضة بما إذا تعذرت مراجعة المقر قال فإن أمكنت فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقراره انتهى، ويتجه مثله في الثانية (تنبيه) أفتى ابن الصلاح بأنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره أي لان قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون، (ويتعدى الحجر لما حدث بعده بكسب كاصطياد) وهذا أعم من قوله حدث بعده باصطياد (ووصية وشراء) نظرا لمقصود الحجر المقتضى شموله للحادث أيضا، نعم إن وهب له بعضه أو أوصى له به وتم العقد فإنه يعتق عليه ولا تعلق للغرماء به، (ولبائع) إن (جهل) الحال الفسخ والتعلق بماله كما سيأتي و (أن يزاحم) الغرماء بثمنه وإن وجد ماله بخلاف العالم لتقصيره.
فصل فيما يفعل المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما (يبادر قاض ببيع ماله) بقدر الحاجة لئلا يطول زمن الحجر ولا يفرط في المبادرة لئلا يطمع فيه بثمن بخس ولو مركوبه ومسكنه وخادمة) وإن احتاجها لمنصبه أو لغيره لأنه يسهل تحصيلها بأجرة، فإن تعذر فعلى المسلمين والتصريح بذكر المركوب من زيادتي (بحضرته) بنفسه أو نائبه (مع غرمائه) بأنفسهم أو نوابهم لأنه أطيب للقلوب ولأنه يبين ما في ماله من العيب، فلا يرد وهم قد يزيدون في الثمن (في سوقه) لان طالبيه فيه أكثر (وقسم ثمنه) بين غرمائه (ندبا) في الجميع وهو من زيادتي فإن كان لنقل المال إلى السوق مؤنة ورأي القاضي استدعاء أهله إليه جاز قال الماوردي وابن الرفعة ولا بد في البيع من ثبوت كونه ملكه وحكى فيه السبكي وجهين ورجح الاكتفاء باليد ويؤيد الأول أن الشركاء لو طلبوا من الحاكم قسمة شئ بأيديهم لم يجبهم حتى يثبت ملكهم (بثمن مثله حالا من نقد بلد محله)، أي