في الثقل مع الاستواء في الكيل، قال الرافعي: لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا بأثقل الأجناس كما جعل في الوزن رضا بأضر الأجناس، قال في الروضة: الصواب قول السرخسي والفرق ظاهر بأن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة؟
(و) شرط (في) إجارة (ذمة لحمل نحو زجاج) كخزف (ذكر جنس دابة وصفتها) صيانة له وفي معنى ذلك كما قال القاضي أن يكون بالطريق وحل أو طين، أما لحمل غيره فلا يشترط ذلك بخلاف ما مر في إجارة الذمة للركوب لان المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المشروط فلا يختلف الغرض بحال حامله. (وتصح) الإجارة (لحضانة ولارضاع ولا يتبع أحدهما الآخر) في الإجارة لافراد كل منهما بالعقد. (و) تصح (لهما) معا ولا يقدر ذلك بالمحل بل بالزمن، ويجب تعيين الرضيع بالرؤية لاختلاف الغرض باختلاف حاله، وتعيين محل الارضاع من بيت المكتري، أو بيت المرضعة لاختلاف الغرض بذلك، فهو في بيتها أسهل عليها، وببيته أشد وثوقا به. (فإن انقطع اللبن) في الإجارة لهما (انفسخ) العقد (في الارضاع) دون الحضانة عملا بتفريق الصفقة ولان كلا منهما مقصود فيسقط قسط الارضاع من الأجرة. (والحضانة) الكبرى (تربية صبي) أي جنسه الصادق بالذكر وغيره (بما يصلحه) كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه، والارضاع ويسمى الحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة والمستحق بالإجارة المنفعة واللبن تبع.
فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة (عليه) أي على المكري (تسليم مفتاح دار) معها (لمكتر وعمارتها) كبناء وتطيين سطح ووضع باب وميزاب وإصلاح منكسر. (وكنس ثلج سطحها) ليتمكن من الانتفاع بها، وسواء في وجوب تسليم المفتاح الابتداء والدوام حتى لو ضاع من المكتري وجب على المكري تجديده، والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت، أما غيره فلا يجب تسليمه بل ولا قفله كسائر المنقولات، قال ابن الرفعة: وما قالوه في ثلج السطح محله في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها