كنزه)، فلا يزكى لان زكاة الذهب والقضة تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض في ذاتهما. ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل الماشية (ولو انكسر إن قصد إصلاحه) بقيد زدته بقولي (وأمكن لا صوغ) له بأن أمكن بإلحام لبقاء صورته، وقصد إصلاحه فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبرا أو درهما أو كنزه أو لم يقصد شيئا على ما رجحه في الروضة والشرح الصغير أو أحوج انكساره إلى صوغ وجبت زكاته، وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد لاستعمال وخرج بقولي علمه ما لو ورث حليا مباحا ولم يعلمه حتى مضى عام وجبت زكاته لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح، قاله الروياني وذكر عن والده لاحتمال وجه فيه إقامة لنية مورثة مقام نيته، وبقولي ولم ينو ما لو نواه فتجب زكاته أيضا (ومما يحرم سوار) بكسر السين أكثر من ضمها (وخلخال) بفتح الخاء (للبس رجل وخنثى) بأن قصد ذلك باتخاذهما فهما محرمان بالقصد بخلاف اتخاذهما للبس غيرهما من امرأة وصبي أو لإعارتهما أو إجارتهما لمن له استعمالهما أو لا لقصد شئ أو يقصد كنزهما، وإن وجبت الزكاة في الأخيرة كما علم مما مر (وحرم عليهما أصبع) من ذهب أو فضة فاليد بطريق الأولى (وحلي ذهب وسن وخاتم منه) أي من الذهب قال (صلى الله عليه وسلم): أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
وصححه الترمذي وألحق بالذكور الخناثى احتياطا (لا أنف وأنملة) بتثليث الهمزة والميم (وسن) أي لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من الفضة الجائزة لذلك بالأولى لأنه لا تصدأ غالبا ولا يفسد المنبت، ولان عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) فاتخذ أنفا من ذهب، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه، وقيس بالأنف السن وإن تعددت والأنملة ولو لكل أصبع والفرق بينهما وبين الإصبع واليد أنها تعمل بخلافهما، فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة كما مر (وخاتم فضة) لأنه (صلى الله عليه وسلم) اتخذ خاتما من فضة رواه الشيخان وذكر حكم الخنثى فيما ذكر من زيادتي (و) يحل (لرجل منها) أي من الفضة (حلية) أي تحليه (آلة حرب بلا سرف) فيها (كسيف ورمح) وخف وأطراف سهام لأنها تغيظ الكفار. أما مع السرف فيها فتحرم لما فيه من زيادة الخيلاء (لا) حلية (ما لا يلبسه كسرج ولجام) وركاب لأنه غير ملبوس له كالآنية. وخرج بالفضة الذهب فلا يحل منه لمن ذكر شئ من ذلك لما فيه من زيادة الخيلاء وبالرجل في الثانية المرأة والخنثى فلا يحل لهما شئ من ذلك لما فيه من التشبيه بالرجال وهو حرام على المرأة وكعكسه، وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة وألحق بها الخنثى احتياطا وظاهر من حل تحلية ما ذكر أو تحريمه حل