الظاهر تقديره بجنس الربوي لئلا يرد بيع نحو درهم وثوب بمثلهما فإنه يمتنع مع خروجه عن الضابط، لان جنس الربوي لم يختلف بخلاف جنس المبيع، وقولي ربويا من الجانبين أي ولو كان الربوي ضمنا من جانب واحد كبيع سمسم بدهنه فيبطل لوجود الدهن في جانب حقيقة، وفي آخر ضمنا بخلاف ما كان من الجانبين كبيع سمسم بسمسم فيصح، أما إذا كان الربوي تابعا بالإضافة إلى المقصود كبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها فيصح كما أوضحته في شرح الروض وغيره.
واعلم أنه لا يضر اختلاط أحد النوعين بحبات يسيرة من الآخر بحيث لو ميز عنها لم يظهر في المكيال ولا أحد الجنسين بحبات من الآخر بحيث لا يقصد إخراجها. (كبيع نحو لحم بحيوان) ولو غير جنسه أو غير مأكول كأن بيع لحم بقر ببقر أو إبل أو حمار فإنه باطل للنهي عن ذلك رواه الترمذي مسندا وأبو داود مرسلا، وللنهي عن بيع الشاة باللحم رواه الحاكم والبيهقي وصحح إسناده، وزدت نحو لادخال الالية والطحال والقلب والكلية والرئة والكبد والشحم والسنام والجلد المأكول قبل دبغه إن كان مما يؤكل غالبا.
باب فيما نهى عنه من البيوع و غيرها كالنجس. والنهي عنها قد يقتضي بطلانها وهو المراد هنا وقد لا يقتضيه وسيأتي.
نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن عسب الفحل) رواه البخاري، (وهو ضرابه) أي طروقه للأنثى (ويقال ماؤه) وعليهما يقدر في الخبر مضاف ليصح النهي أي عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه، أي بذل ذلك وأخذه (فتحرم أجرته) للضراب (وثمن مائه) عملا بالأصل في النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وضرابه