باب في صلاة النفل وهو ما رجح الشرع فعله وجوز تركه ويراد فيه السنة، والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن (صلاة النفل قسمان قسم لا تسن له جماعة كالرواتب) التابعة للفرائض (والمؤكد منها ركعتان قبل صبح و) ركعتان قبل (ظهر و) ركعتان (بعده و) ركعتان (بعد مغرب و) ركعتان (بعد عشاء ووتر) بكسر الواو وفتحها (بعدها) أي العشاء للاتباع رواه الشيخان (وغيره)، أي المؤكد منها (زيادة ركعتين قبل ظهر و) ركعتين (بعده) لخبر من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه. (وأربع قبل عصر) للاتباع رواه الترمذي وحسنه، (وركعتان خفيفتان قبل مغرب) للامر بهما في خبر أبي داود وغيره ولخبر الشيخين بين كل أذانين صلاة. والمراد الأذان والإقامة قال في المجموع وركعتان قبل العشاء لخبر بين كل أذانين صلاة (وجمعة كظهر) فيما مر كما في التحقيق وغيره. لكن قول الأصل وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر مشعر بمخالفتها الظهر في سنتها المتأخرة (ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقته وبعده) ولو وترا (بفعله ويخرجان) أي وقت الرواتب التي قبل الفرض وبعده (بخروج وقته) ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء (وأفضلها) أي الرواتب (الوتر) لخبر: إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر رواه الترمذي والحاكم وصححه. وذكر أفضليته وجعله قسما منها وهو ما في الروضة كأصلها من زيادتي. (وأقله ركعة) وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء وغيرها. قال في المجموع وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع (وأكثره إحدى عشرة) روى أبو داود بإسناد صحيح: أنه (صلى الله عليه وسلم) قال: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أو يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وروى الدارقطني: أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة فلو زاد عليها لم يصح وتره، وأما خبر الترمذي عن أم سلمة أنه (صلى الله عليه وسلم)
(١٠١)