إلحاق المحرمة بها والتقييد بغير المحدة مع ذكر نحو الطين من زيادتي.
(وأن لا ينقص) في معتدل الخلقة (ماء وضوء عن مد وغسل عن صاع) تقريبا فيها للاتباع رواه مسلم. فعلم أنه لا حد له حتى لو نقص عن ذلك، وأسبغ أجزأ ويكره الاسراف فيه والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي، (ولا يسن تجديده) لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة (بخلاف وضوء) فيسن تجديده بقيد زدته بقولي (صلى به) صلاة ما. روى أبو داود وغيره خبر: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات (ومن اغتسل لفرض ونفل) كجنابة وجمعة (حصلا) أي غسلاهما أو لأحدهما حصل) غسله (فقط) عملا بما نواه في كل، وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية، حيث تحصل التحية وإن لم ينوها بأن القصد، ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء وقولي لفرض ونفل أعم من قوله لجنابة وجمعة. (ومن أحدث وأجنب) ولو مرتبا هذا أعم من قوله، ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه (كفاه غسل) وإن لم ينو معه الوضوء لاندراج الوضوء فيه.
باب في النجاسة وإزالتها (النجاسة) لغة ما يستقذر، وشرعا بالحد مستقذر يمنع الصلاة حيث لا مرخص، وبالعد (مسكر مائع) كخمر. وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس ينجس، وإن كان كثيره حراما ولا ترد الخمرة المعقودة ولا الحشيش المذاب نظرا لأصلهما، (وكلب) ولو معلما لخبر طهور إناء أحدكم الآتي (وخنزير) لأنه أسوأ حالا من الكلب، لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه (وفرع كل) منهما مع غيره تغليبا للنجس وهذا أولى من قوله وفرعهما (ومنيهما) تبعا لاصله بخلاف مني غيرهما. لذلك ولخبر الشيخين عن عائشة أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم يصلي فيه. (وميتة غير بشر وسمك وجراد) لحرمة تناولها قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) أما ميتة البشر وتالييه فطاهرة لحل تناول الأخيرين. ولقوله تعالى: (لقد كرمنا بني آدم) في الأول وقضية تكريمهم أنه لا يحكم بنجاستهم بالموت، وسواء المسلمون والكفار. وأما قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) فالمراد نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان،