فصل في تعلق الدين بالتركة (من مات وعليه دين) مستغرق أو غيره لله تعالى أو لآدمي (تعلق بتركته كمرهون) وإن انتقلت إلى الوارث مع وجود الدين كما يأتي، لان ذلك أحوط للميت وأقرب لبراءة ذمته ويستوي في حكم التصرف الدين المستغرق وغيره فلا ينفذ تصرف الوارث في شئ منها غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا كالمرهون، سواء أعلم الوارث الدين أم لا، لان ما تعلق بالحقوق لا يختلف بذلك، نعم لو أدى بعض الورثة من الدين بقسط ما ورث انفك نصيبه كما في تعدد الراهن بخلاف ما لو رهن المورث عينا ثم مات فلا ينفك شئ منها إلا بأداء الجميع، والفرق أن الرهن الوضعي أقوى من الشرعي (ولا يمنع) تعلق الدين بها (إرثا) إذ ليس في الإرث المفيد للملك أكثر من تعلق الدين بالموروث تعلق رهن أو أرش، وذلك لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني وتقديم الدين على الإرث لاخراجه من أصل التركة في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين لا يمنع ذلك، (فلا يتعلق) أي الدين (بزوائدها) أي التركة ككسب ونتاج لأنها حدثت في ملك الوارث (وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين) حتى لو كان الدين أكثر من التركة. وقال الوارث أنا آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة، وهذه الصورة واردة على قول الأصل للوارث إمساكها وقضاء الدين من ماله (ولو تصرف و لا دين فظهر دين) بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه، (ولم يسقط) أي الدين بأداء أو إبراء أو نحوه (فسخ) التصرف فعلم أنه لم يبن فساده لأنه كان جائزا له ظاهرا وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به، أما لو كان ثم دين خفي ثم ظهر بعد تصرفه فهو فاسد كما مرت الإشارة إليه.
(٣٤١)