(فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة)، لان المعنى إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم فتلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة، ومن طرق بيانه أيضا أن يجمع كل من المثبت والمنفي ويسقط المنفي منه والباقي هو المقر به فالعشرة والثمانية في المثال مثبتان ومجموعهما ثمانية عشر، والتسعة منفية فإذا أسقطتها من الثمانية عشر بقي تسعة وهو المقر به.
ولو قال ليس له علي شئ إلا خمسة لزمته وليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شئ لان عشرة إلا خمسة هو خمسة، فكأنه قال ليس له علي خمسة (وصح) الاستثناء (من غير جنسه) أي المستثنى منه. ويسمى استثناء منقطعا (كألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون ألف) فإن بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو، ويبطل الاستثناء لأنه بين ما أراده به فكأنه تلفظ به (وصح) الاستثناء (من معين) كغيره (كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا وحلف في بيانه) أي الواحد لأنه أعرف بمراده حتى لو ماتوا بقتل أو بدونه إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه أنه الذي أراد بالاستثناء لاحتمال ما ادعاه.
فصل في الاقرار والنسب لو (أقر) من يصح إقراره (بنسب فإن ألحقه بنفسه) كأن قال هذا ابني (شرط) فيه (إمكان) بأن لا يكذبه الحس والشرع بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه، وبأن لا يكون معروف النسب بغيره (وتصديق مستلحق) بفتح الحاء (أهل له) أي للتصديق، بأن يكون حيا غير صبي ومجنون، لان له حقا في نسبه، فإن لم يصدقه بأن كذبه وعليه اقتصر الأصل أو سكت لم يثبت نسبه إلا ببينة. فإن لم تكن بينة حلفه فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه ولو تصادقا ثم رجعا لم يسقط النسب كما قاله الشيخ أبو حامد وصححه جمع. وقال ابن أبي هريرة يسقط وشرط أيضا أن لا يكون المستلحق منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح، فإن كان كذلك لم يصح لغير النافي استلحاقه، وخرج بالأهل غيره كصبي وميت ولو كبيرا فلا يشترط تصديقه بل لو بلغ الصبي بعد استلحاقه فكذب المستلحق له لم يبطل نسبه كما صرح به الأصل، لان النسب يحتاط له، فلا يبطل بعد ثبوته وقضية ثبوت نسبه منه بما ذكر أنه يرثه وإن استلحقه ميتا، وبه صرح الأصل، ولا نظر إلى التهمة لان الإرث فرع النسب وقد ثبت (ولو استلحق اثنان أهلا) للتصديق هو أولى من قوله بالغا (لحق من صدقه) منهما، فإن لم يصدق واحدا منهما أو صدقهما عرض على القائف كما