عرضا لها لا يساوي مائتين فعجل زكاتهما، وحال الحول وهو يساويهما وابتاع عرضا يساويهما فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويهما فيجزيه المعجل وإن لم يساو المال في صورة التجارة الأولى نصابا عند الابتياع بناء على ما مر من أن اعتبار النصاب فيهما بآخر الحول، وكلام الأصل يقتضي المنع في هذه الصورة وليس مرادا وخرج بالعام ما فوقه فلا يصح تعجيلها له لان زكاته لم ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية، فما عجل لعامين يجزي للأول فقط وأما خبر البيهقي أنه (صلى الله عليه وسلم) تسلف من العباس صدقة عامين فأجيب عنه بانقطاعه وباحتمال أنه تسلف في عامين، وصحح الأسنوي وغيره صحة تعجيلها لهما وعزوه للنص والأكثرين وعليه فهو مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة وخرج بانعقاد الحول ما لا ينعقد كما لو ملك دون نصاب من غير عرض تجارة، كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم فلا يصح تعجيلها لفقد سبب وجوبها (و) صح تعجيلها (لفطرة في رمضان) ولو في أوله لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب آخر لها، أما قبله فلا يصح لأنه تقديم على السببين (لا) تعجيلها (لنابت) من ثمر وحب (قبل) وقت (وجوبها) وهو بدو الصلاح واشتداد الحب كما مر إذ لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا، أما بعده فيصح قبل الجفاف والتصفية (وشرط) لاجزاء المعجل (كون المالك والمستحق أهلا) لوجوب تلك الزكاة ولأخذها (وقت وجوبها) هو أعم من تعبيره بآخر الحول، فلو كان أحدهما ميتا أو المستحق مرتدا أو المال تالفا وقت الوجوب أو بيع في الحول وليس مال تجارة، لم يجز المعجل ولا يضر تلف المعجل ولا يرد ما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين، فتوالدت قبل الحول وبلغت ستا وثلاثين حيث لم تجز المعجلة وإن صارت بنت لبون مع وجود الشرط المذكور. بل يستردها ويعيدها أو يدفع غيرها، وذلك لأنه لا يلزم من جود الشرط وجود المشروط (ولا يضر غناه بها) ولو مع غيرها لأنه إنما أعطى ليستغني، فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الاجزاء ويضر غناه بغيرها كزكاة واجبة أو معجلة أخذها بعد أخرى وقد استغنى بها (وإذا لم يجز المعجل) لانتفاء شرط مما ذكر (استرده) إن بقي (أو بدله) من مثل أو قيمة إن تلف، (والعبرة بقيمة وقت قبض) لا وقت تلف لان ما زاد حصل في ملك القابض فلا يضمنه ويستر ذلك (بلا زيادة منفصلة) كلبن وولد بخلاف المتصلة كسمن وكبر (ولا أرش نقص صفة) كمرض إن (حدثا قبل سبب الرد) لحدوثهما في ملك القابض، فلا يضمنها نعم لو كان القابض غير مستحق حال القبض استردا وهو ظاهر، وخرج بنقص الصفة نقص العين،
(٢٠٣)