التي علق بها الشارع كثيرا من الاحكام، والامر كما قال الامام وتعبيري بمحل هنا وفيما يأتي أعم من تعبيره بالبلد، (فلو سافر إلى) محل (بعيد من محل رؤية) من صام به (وافق أهله في الصوم آخرا فلو عيد) قبل سفره (ثم أدركهم) بعده (أمسك) معهم، وإن تم العدد ثلاثين لأنه صار منهم (أو بعكسه) بأن سافر من البعيد إلى محل الرؤية (عيد) معهم سواء أصام ثمانية وعشرين بأن كان رمضان عندهم ناقصا فوقع عيده معهم تاسع عشرين من صومه أم صام تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم، (وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين) يوما لان الشهر لا يكون كذلك فإن صام تسعة وعشرين) فلا قضاء لان الشهر يكون كذلك. (ولا أثر لرؤيته) أي الهلال (نهارا) فلو رؤي فيه يوم الثلاثين ولو قبل الزوال لم يفطر إن كان في ثلاثي رمضان، ولا يمسك إن كان في ثلاثي شعبان فعن شقيق بن سلمة جاءنا كتاب عمر بخانقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وخانقين بخاء معجمة ونون ثم قاف مكسورتين. بلدة بالعراق قريبة من بغداد، وقولي إن صام إلى آخره من زيادتي.
فصل في أركان الصوم ثلاثة وعبر عنها الأصل بالشروط فتسميتي لها أركانا كنظائره الآتية في غير الحج والغمرة من زيادتي أحدها (نية لكل يوم) كغيره من العبادات، والتصريح باعتبارها كل يوم من زيادتي (ويجب لفرضه) ولو نذرا أو قضاء أو كفارة أو كان الناوي صبيا (تبييتها) ولو من أول الليل، لخبر من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الدارقطني وغيره وصححوه، وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة الآتي (وتعيينه) أي الفرض قال في المجموع، وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة وأجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد، لان المقصود وجوب صوم فيها (وتصح) النية (وإن أتى بمناف) للصوم كأن جامع أو استقاء (أو نام أو انقطع نحو حيض) كنفاس (بعدها ليلا وتم فيه)