يجدا ما يغني عنه) أي عن الحرير في دفع السلاح قياسا على دفع القمل (ولولى إلباسه) أي ما ذكر من الحرير وما أكثره منه (صبيا)، إذ ليس له شهامة في خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكاتب وألحق به الغزالي في الاحياء المجنون (وحل ما طرز) أو رقع بحرير بقيد زدته بقولي، (قدر أربع أصابع) لوروده في خبر مسلم.
(أو طرف به) أي بحرير بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به (قدر عادة) لوروده في خبر مسلم وفرق بينه وبين اعتبار أربع أصابع فيما مر، بأن التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما مر، فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع أما المرأة فيحل لها ما ذكر مطلقا حتى الفراش لخبر أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قال الترمذي حسن صحيح (و) حل (استصباح بدهن نجس) كالمتنجس لأنه (صلى الله عليه وسلم) سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به. رواه الطحاوي وقال رجاله ثقات واستثنيت المساجد لشرفها إن لوث وكذا المؤجر والمعار كما رجحه الأذرعي في توسطه (لا دهن نحو كلب) كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته وهذا من زيادتي. وصرح به الفوراني والعمراني وغيرهما. (و) حل (لبس) شئ (متنجس) ولا رطوبة لان نجاسته عارضة سهلة الإزالة وحذفت من الأصل قوله في غير الصلاة و نحوها لان تحريم ذلك فيهما كما قال الأسنوي إنما هو لكونه مشتغلا بعبادة فاسدة لا لكونه مستعملا نجاسة كما لو صلى محدثا، فإنه يأثم بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء. وتعبيري بمتنجس أولى من تعبيره بالثوب النجس (لا) لبس (نجس) كجلد ميتة لما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة (إلا لضرورة) كحر و نحوه مما مر.
باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها والأصل فيها الاخبار الآتية (صلاة العيدين) عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام (سنة) مؤكدة للاتباع ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء. وحملوا نقل المزني عن الشافعي أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد، (ولو لمنفرد ومسافر) وعبد وامرأة (لا لحاج بمنى جماعة) فلا تسن لاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة و الخطبة. أما فرادي فيسن له لقصر منهما كما أشار إليه الرافعي في الأغسال المسنونة في الحج وصرح به