كتاب اللقطة هي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة الشئ الملقوط، وشرعا ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قبل الاجماع خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه وإلا فشأنك بها. وسأله عن ضالة الإبل فقال: مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وأركانها: لقط وملقوط ولاقط وهي تعلم مما يأتي، وفي اللقط معنى الأمانة والولاية من حيث إن الملتقط أمين فيما لقطه والشرع ولاه حفظه كالولي في مال الطفل، وفيه معنى الاكتساب من حيث أن له التملك بعد التعريف والغالب منهما الثاني.
(سن لقط لواثق بأمانته) لما فيه من البربل يكره تركه. (و) سن (إشهاد به) مع تعريف شئ من اللقطة كما في الوديعة فلا يجب إذ لم يؤمر به في خبر زيد ولا خبر أبي بن كعب، وحملوا الامر بالاشهاد في خبر أبي داود: من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب على الندب جمعا بين الاخبار، وقد يقال الامر به في هذا الخبر زيادة ثقة فيؤخذ به، وخرج بالواثق بأمانته غيره فلا يسن له لقط، والتصريح بسن الاشهاد من زيادتي.
(وكره) اللقط (لفاسق) لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة (فيصح) اللقط (منه كمرتد) أي كما يصح من مرتد. (وكافر معصوم لا بدار حرب) لا مسلم بها كاحتطابهم واصطيادهم. (و تنزع اللقطة) منهم وتسلم (لعدل) لأنهم ليسوا من أهل الحفظ لعدم أمانتهم. (ويضم لهم مشرف في التعريف) فإن تم التعريف تملكوا، وذكر صحة لقط المرتد مع النزع منه ومن الكافر ومع ضم مشرف لهما من زيادتي، وتعبيري بالكافر المعصوم أعم من تعبيره بالذمي.
(و) يصح (من صبي ومجنون وينزعها) أي اللقطة منهما (وليهما ويعرفها ويتملكها لهما) إن رآه (حيث يقترض) أي يجوز الاقتراض (لهما) لان التملك في معنى الاقتراض فإن لم يرد حفظها أو سلمها للقاضي. (فإن قصر في نزعها) منهما (فتلفت) ولو بإتلافهما (ضمن) ثم