أنها تختص بما قبلها، وقد بينت ذلك في حاشيتي على شرحه وغيرها، وعلم من تعبيره بمشرك أن ذلك لا يتقيد بالواو وإن وقع التقييد بها في الأصل في الصفة المتأخرة والاستثناء تبعا للامام في غير البرهان، فقد صرح هو فيه بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف بثم وقد نقله عنه الزركشي ثم قال: والمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود عاطف جامع بالوضع كالواو والفاء وثم بخلاف بل ولكن وغيرهما، وقد صرح بذلك ابن القشيري في الأصول، وقال السبكي: الظاهر أنه لا فرق بين العطف بالواو وثم.
فصل في أحكام الوقف المعنوية (الموقوف ملك الله) تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه. (وفوائده) أي الحادثة بعد الوقف (كأجرة وثمرة) وأغصان خلافه (وولد ومهر) بوطئ أو نكاح (ملك للموقوف عليه) يتصرف فيها تصرف الملاك لان ذلك هو المقصود من الوقف فيستوفي منافعه بنفسه وبغيره وبإعارة وإجارة من ناظره، فإن وقف عليه ليسكنه لم يسكنه غيره وقد يتوقف في منع إعارته، ومعلوم أن ملكه للولد في غير الحر أما الحر فله قيمته على الواطئ، ولا يطأ الموقوفة إلا زوج، والمزوج لها الحاكم بإذن الموقوف عليه ولا يزوجها له ولا للواقف. (ويختص) الموقوف عليه (بجلد بهيمة) موقوفة (ماتت) لأنه أولى به من غيره. (فإن اندبغ عاد وقفا) هذا من زيادتي. (ولا تملك قيمة رقيق) مثلا موقوف (أتلف بل يشتري الحاكم بها مثله ثم) إن تعذر اشترى (بعضه ويقفه مكانه) رعاية لغرض الواقف من استمرار الثواب، ولو اشترى ببعض قيمته رقيقا ففي كون الفاضل للواقف أو للموقوف عليه وجهان قال في الروضة: هما ضعيفان والمختار شراء شقص، ورجحه البلقيني قال: ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشتري بشئ ثلاث رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الأصح صرفه للوارث لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما هنا، وذكر الحاكم من زيادتي، وقدم في ذلك على الناظر والموقوف عليه لان الوقف ملك لله تعالى كما مر، وتعبيري بمثله إلى آخره أولى مما عبر به.
(ولا يباع موقوف وإن خرب) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه، ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة