بلا خلاف لاحتمال انها من الأولى وتحصل له ركعة من الظهر ويأتي بثلاث ركعات هذا كله إذا أدرك ركوعا محسوبا للامام فإن لم يكن محسوبا له بان أدرك ركوع ثانية الجمعة فبان الامام محدثا فيبنى على الخلاف السابق في باب صفة الأئمة انه لو كان امام الجمعة محدثا وتم العدد بغيره هل تصح والأصح الصحة فان قلنا لا تصح فهنا أولي والا فوجهان (أصحهما) لا تصح (والثاني) تصح وسبق هناك دليل الوجهين ولو أدركه راكعا وشك هل أدرك معه الركوع المجزئ ففيه خلاف سبق في باب صلاة الجماعة والصحيح المنصوص الذي قطع به الأكثرون انه لا يكون مدركا للركعة فتفوته الجمعة ويصليها ظهرا ويسجد للسهو كما سبق بيانه هناك قال ابن الحداد والقاضي أبو الطيب والأصحاب لو صلى الامام الجمعة ثلاثا ناسيا فأدركه مسبوق في الثالثة لم يكن مدركا للجمعة قطعا لأن هذه الركعة غير محسوبة للامام فلو علم الإمام انه ترك سجدة ساهيا فان علم أنها من الركعة الأولى انجبرت الأولى بالثانية وصارت الثالثة ثانية وحسبت للمسبوق وأدرك بها الجمعة فيضم إليها أخرى ويسلم وإن لم يعلم من أين هي فصلاة الامام صحيحة ولا يكون المسبوق مدركا للجمعة لاحتمال انه تركها من الثانية فتكون الثالثة للامام لغوا الا سجدة يتمم بها الثانية
(٥٥٧)