نظر إن استخلف من لم يعتد به لم يصح ولم يكن لهذا الخليفة أن يصلي الجمعة لأنه لا يجوز افتتاح جمعة بعد جمعة وهذا لا خلاف فيه وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد رحمه الله وفى صحة ظهر هذا الخليفة خلاف مبنى على أن الظهر هل تصح قبل فوات الجمعة أم لا فان قلنا لا يصح فهل تبطل أم تبقى نقلا فيه القولان السابقان قريبا فان قلنا تبطل فاقتدى به القوم عالمين بطلان صلاته بطلت صلاتهم وان صححناها وكان ذلك في الركعة الأولى فلا جمعة لهم لأنهم لم يدركوا منها ركعة وفى صحة الظهر خلاف مبنى على صحة الظهر بنية الجمعة وقد سبق بيانه في آخر الباب الذي قبل هذا وفى باب صفة الصلاة وإن كان في الركعة الثانية كان هذا اقتداء طارئا في أثناء صلاة منفرد وفى صحته الخلاف السابق في سائر الصلوات وقد أوضحناه في باب صلاة الجماعة وفيه شئ آخر وهو الاقتداء في الجمعة بمن يصلي ظهرا أو نافلة وفيه الخلاف السابق في باب صفة الأئمة والأصح في المسألتين الجواز أما إذا استخلف من اقتدى به قبل الحدث فينظر إن لم يحضر الخطبة فوجهان
(٥٧٩)