المجموع - محيى الدين النووي - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
والاعتماد على أن النبي صل الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الامام من غير تخصيص ولا استثناء * أما حكم المسألة فليوم الجمعة مزية في نفى كراهة الصلاة وفى ذلك أوجه (أحدها) انه تباح الصلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم الجمعة لكل أحد والثاني وهو الأصح يباح لكل أحد عند استواء الشمس خاصة سواء حضر الجمعة أم لا والثالث تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره وصححه القاضي أبو الطيب (والرابع) تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس (والخامس) تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس وكان قد بكر إليها ودلائلها تفهم
(١٧٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست