الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يسجد لحديث ابن مسعود رضي الله عنه والثاني لا يسجد لفوات محله وهذا غلط لمخالفته السنة فإذا قلنا بالصحيح هنا أو بالقديم عند طول الفصل أنه يسجد فسجد فهل يكون عائدا إلى حكم الصلاة فيه وجهان مشهوران للخراسانيين (أرجحهما) عند البغوي لا يكون عائدا (وأصحهما) عند الأكثرين يكون عائدا وبه قال الشيخ أبو زيد وصححه القفال وامام الحرمين والغزالي في الفتاوى والروياني وغيرهم ويتفرع على الوجهين مسائل (منها) لو تكلم عامدا أو أحدث في السجود بطلت صلاته على الوجه الثاني دون الأول ومنها لو كان السهو في صلاة جمعة وخرج الوقت وهو في السجود فاتت الجمعة على الوجه الثاني دون الأول ومنها لو كان مسافرا يقصر ونوى الاتمام في السجود لزمه الاتمام على الوجه الثاني دون الأول ومنها هل يكبر للافتتاح ويتشهد ان قلنا بالثاني لم يكبر ولم يتشهد لكن يجب إعادة السلام بعد السجود وان قلنا بالأول كبر وفى التشهد وجهان أصحهما لا يتشهد لأنه لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ قال البغوي والصحيح انه يسلم سواء قلنا يتشهد أم لا للأحاديث الصحيحة السابقة في أول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام ثم سلم واما طول الفصل ففي حده الخلاف السابق في أول الباب والأصح الرجوع إلى العرف وحاول امام الحرمين ضبط العرف فقال إذا مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود
(١٥٧)