قصدا أو نسيانا فهو طويل والا فقصير قال ولو سلم واحدث ثم انغمس في ماء على قرب الزمن فالظاهر أن الحدث فاصل وإن لم يطل الزمان ولنا قول أن الاعتبار في الفصل بمفارقة المجلس وعدمها وقد سبق بيانه وهو شاذ والصحيح الذي عليه الأصحاب اعتبار العرف ولا يضر مفارقة المجلس واستدبار القبلة إذا قرب الفصل لحديث ذي اليدين رضي الله عنه هذا كله تفريع على قولنا يسجد قبل السلام
(١٥٨)