تفريع على طريقة المصنف والشيخ أبي زيد والمتأخرين في أنها إذا صامت رمضان حصل منه أربعة عشر وفسد ستة عشر قال أصحابنا قضاء الصلاة يجرى على قياس قضاء الصوم فإذا أرادت صلاة واحدة مقضية أو منذورة أو نحوها صلتها متى شاءت بغسل ثم أمهلت زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة ثم تعيدها بغسل آخر ولها تأخير الصلاة الثانية وغسلها إلى آخر الخامس عشر من حين بدأت بالأولى ثم تمهل من أول السادس عشر قدر الامهال الأول ثم تعيدها بغسل آخر مرة ثالثة قبل تمام شهر من المرة الأولى ويشترط الا تؤخر الثالثة عن أول ليلة السادس عشر أكثر من قدر الامهال بين آخر الأولي وأول الثانية ولها ان تنقصه عن قدر الامهال إن كان امهالا طويلا بشرط الا ينقص عن قدر أقل الامهال وهو ما يسع تلك الصلاة وغسلها فلو اغتسلت وصلت ثم أمهلت إلى أول اليوم الثاني فاغتسلت وصلتها فلها ان تفعل الثالثة بغسلها بعد أن يمضي من أول السادس عشر قدر الصلاة الأولي وغسلها ولها ذلك في أول السابع عشر وما بينهما ولا يجوز تأخيره عن أول السابع عشر وان صلت الثانية في أول العاشر فلها فعل الثانية بعد مضى قدرها وغسلها من أول السادس عشر إلى أول السادس والعشرين ولا يجوز بعده قال امام الحرمين وغيره ولا فرق بين الصلاة وصوم يوم في هذا الا ان الصوم يستوعب يوما فيكون الامهال الأول يوما فأكثر والصلاة تحصل في لحظة فكفى الامهال بقدرها وهذا الامهال شرط لابد منه فلو أخلت به في أحد الطرفين لم يجزها
(٤٧٣)