مفرقة فقد سبق بيانها وان ارادتها على قياس ما مضى صامت ضعفها وواحدا وذلك خمسة عشر وتحصل من تسعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من الطرفين وأخلت يوما ويوما وصامت اليوم الباقي وهذا النوع قسم واحد فلا تصح سبعة من خمسة عشر من أقل من تسعة وعشرين ولا أكثر منها * [فرع] في صيامها ثمانية أيام: أقل ما يكفيها للثمانية ثمانية عشر وأقل ما يصح منه ذلك أربعة وعشرون فتصوم ثمانية من كل طرف ويومين من الثمانية الباقية أيها شاءت وأقسامه ثمانية وعشرون وان ارادتها بثمانية عشر من خمسة وعشرين صامت ثمانية من كل طرف ويومين من التسعة الباقية وكذا ان ارادتها من ستة وعشرين إلى ثلاثين ولها الابدال * [فرع] في صيامها تسعة: أقل ما تصح منه عشرون من خمسة وعشرين فتصوم تسعة من كل طرف ويومين من السبعة الباقية وأقسامه أحد وعشرون وأن أرادت ذلك من ستة وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق * [فرع] في صيامها عشرة: أقل ما تصح منه اثنان وعشرون من ستة وعشرون فتصوم عشرة في كل طرف ويومين في الستة الباقية وأقسامه خمسة عشر وأن أرادت ذلك من سبعة وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق * [فرع] في صومها أحد عشر: أقل ما نصح منه أربعة وعشرون من سبعة وعشرين فتصوم أحد عشر من كل طرف ويومين من الخمسة الباقية وأقسامه عشرة وان ارادته من ثمانية وعشرين إلى ثلاثين فعلت * [فرع] في صومها اثني عشر: أقل ما تصح منه ستة وعشرون من ثمانية وعشرين فتصوم من كل طرف اثنى عشر ويومين من الأربعة الباقية وأقسامه ستة وان ارادته من تسعة وعشرين أو ثلاثين فعلت * [فرع] في صومها ثلاثة عشر: تصومها بثمانية وعشرين من تسعة وعشرين فتصوم ثلاثة
(٤٦٧)