فلا دلالة ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرجل وحاض من فرج المرأة فوجهان أصحهما لا دلالة للتعارض: والثاني يقدم البول لأنه دائم متكرر: قال امام الحرمين كان شيخي يميل إلى البول: قال والوجه عندي القطع بالتعارض ولو تعارض المني والحيض فثلاثة أوجه ذكرها البغوي وغيره أحدها وهو قول أبي إسحاق انه امرأة لان الحيض مختص بالنساء والمني مشترك: والثاني وهو قول أبي بكر الفارسي أنه رجل لان المنى حقيقة وليس دم الحيض حقيقة: والثالث لا دلالة للتعارض وهو الأصح الأعدل وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وصححه الرافعي ومنها الولادة وهي تفيد القطع بالأنوثة وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها لان دلالتها قطعية قال القاضي أبو الفتوح في كتابه كتاب الخناثي لو ألقى الخنثى مضغة وقال ألقوا بل انها مبدأ خلق آدمي حكم بأنها امرأة وان شككن دام الاشكال: قال ولو انتفخ بطنه فظهرت امارة حمل لم يحكم بأنه امرأة حتى يتحقق الحمل أما نبات اللحية ونهود الثدي ففيهما وجهان: أحدهما يدل النبات على الذكورة والنهود على الأنوثة لان اللحية لا تكون غالبا الا للرجال والثدي لا يكون غالبا الا للنساء: والثاني وهو الأصح لا دلالة لان ذلك قد يختلف ولأنه لا خلاف ان عدم اللحية في وقته لا يدل للأنوثة ولا عدم النهود في وقته للذكورة فلو جاز الاستدلال بوجوده عملا بالغالب لجاز بعدمه عملا بالغالب قال إمام الحرمين ولا يعارض نبات اللحية والنهود شيئا من العلامات المتفق عليها قلت والحق عندي انه ان كثفت اللحية وعظمت فهو رجل لان هذا لا يتفق للنساء وان خفت فمشكل لأنه يتفق للنساء قاله أحمد الأوزاعي: واما نزول اللبن من الثدي فقطع البغوي بأنه لا دلالة فيه للأنوثة وذكر غيره فيه وجهين الأصح لا دلالة: واما عدد الأضلاع ففيه وجهان أحدهما يعتبر فإن كانت أضلاعه من الجانب الأيسر ناقصة ضلعا فهو رجل وان تساوت من الجانبين فامرأة ولم يذكر البول غيره: والثاني لا دلالة فيه وهو الصحيح وبه قطع صاحب الحاوي والأكثرون وصححه الباقون لان هذا لا أصل له في الشرع ولا في كتب التشريح: قال إمام الحرمين هذا الذي قيل من تفاوت الأضلاع لست أفهمه ولا أدري فرقا بين الرجال والسناء وقال صاحب الحاوي لا أصل لذلك لإجماعهم على تقديم المبال عليه يعنى ولو كان له أصل لقدم على المبال لان دلالته حسية كالولادة قال أصحابنا ومن العلامات شهوته وميله إلى النساء أو الرجال فان قال اشتهى النساء ويميل طبعي إليهن حكم بأنه رجل وان قال أميل إلى الرجال حكم بأنه امرأة لان الله تعالى اجرى العادة بميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل وان قال أميل إليهما ميلا واحدا أو لا أميل إلى واحد منهما فهو مشكل: وقال أصحابنا وإنما
(٤٨)