صائم: والجواب الثاني لو صح لحمل على القبلة فوق حائل جمعا بين الأدلة: والجواب عن حديث أبي روق بالوجهين السابقين وضعفوا الحديث بوجهين أحدهما ضعف أبي روق ضعفه يحيى بن معين وغيره: والثاني أن إبراهيم التيمي لم يسمع عائشة هكذا ذكره الحفاظ منهم أبو داود وآخرون وحكاه عنهم البيهقي فتبين أن الحديث ضعيف مرسل قال البيهقي وقد روينا سائر ما روى في هذا الباب في الخلافيات وبينا ضعفها فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها: والجواب عن حديث حمل امامة في الصلاة ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين: والثاني أنها صغيرة لا تنقض الوضوء: والثالث أنها محرم: والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل كونه فوق حائل والجواب عن حديثها الآخر انه لمس من وراء حائل وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراش وهذان الجوابان (1) إذا سلمنا انتقاض طهر الملموس وإلا فلا يحتاج إليهما: وأما قياسهم على الشعر والمحارم ولمس الرجل الرجل: فجوابه ما سبق أن الشعر لا يلتذ بلمسه والمحرم والرجل ليسا مظنة شهوة وقد سبق عن امام الحرمين ابطال القياس في هذا الباب * واحتج لمن قال ينقض اللمس بشهوة دون غيره بحديث امامة والظاهر أنه كان يحصل معه مباشرة لكن بغير شهوة ولأنها مباشرة بلا شهوة فأشبهت مباشرة الشعر والمحارم والرجل ولأنها ملامسة فاشترط في ترتب الحكم عليها الشهوة كمباشرة المحرم بالحج * واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (أو لمستم النساء) ولم يفرق: والجواب عن حديث امامة بالأوجه الثلاثة السابقة وعن الشعر وما بعده لأنه ليس مظنة شهوة ولذة وعن مباشرة المحرم بأنه منع من الترفه وذلك يختص بالشهوة بخلاف هذا * واحتج لداود بقول الله تعالى (أو لمستم) وهذا يقتضى قصدا: واحتج أصحابنا بالآية وليس فيها فرق ولان الاحداث لا فرق
(٣٣)