فهو كالدائم المتمادي نظرا إلى جنسه وما حكمنا بأنه لا يدوم فاتفق دوامه لم يلحق بالدائم بل حكمه حكم ما ينقطع على قرب الحاقا لما يشذ من الجنس بالجنس ثم كل صلاة أوجبناها في الحال مع خلل وأوجبنا قضاءها فقضاها ففي الفرض من صلاتيه أربعة أقوال مشهورة في الطريقتين وقد سبق بيانها أصحها عند الجمهور أن الفرض الثانية والثاني الأولى والثالث إحداهما لا بعينها والرابع كلاهما فرض واختاره القفال والفوراني وصاحب الشامل وهو قوى فإنه مكلف بهما قال امام الحرمين
(٣٣٩)