والموهوب له قبل التيمم ففي الإعادة الوجهان في الإراقة وإذا أوجبنا الإعادة في مسألة الإراقة وبيع الماء وهبته ففي قدر ما يعيده ثلاثة أوجه الصحيح المشهور تجب إعادة الصلاة التي فوت الماء في وقتها ولا يجب غيرها لان ما سواها فوت الماء قبل دخول وقتها فلم تجب اعادتها والثاني يجب إعادة ما يؤديه غالبا بوضوئه قال امام الحرمين هذا الوجه عندي في حكم الغفلة والغلط والثالث تجب إعادة كل ما صلاه بالتيمم إلى أن أحدث حكاه البغوي وغيره وهذا الوجه والذي قبله ليسا بشئ فإنه يلزم قائلهما أن يقول من توضأ ثم أحدث من غير ضرورة وتيمم أعاد قال المتولي وغيره وإذا أراد الإعادة لم يصح في الوقت بالتيمم بل يؤخر حتى يجد الماء أو يصبر إلى حالة يصح فيها التيمم بلا إعادة * (فرع) قال القاضي حسين ولو كان له ثوب فحرقه وصلى عريانا فحكمه ما ذكرناه في إراقة الماء من أوله إلى آخره * (فرع) قال أصحابنا إذا قلنا لا يصح هبة هذا الماء استرده الواهب فان تلف في يد الموهوب له فلا ضمان عليه لان الهبة ليست من عقود الضمان ومالا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده كذا قطع به امام الحرمين وأصحاب البحر والعدة والبيان وغيرهم وانفرد القاضي حسين فقال إن أتفه الموهوب له ضمنه وان تلف عنده فوجهان والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٣٠٩)