الصلاة فإنه يبطل تيممه وصلاته على المذهب وبه قطع المصنف والعراقيون وفيه وجه للخراسانيين انها لا تبطل وهو المذكور في رؤية الحاضر الماء في الصلاة والصحيح الأول ووجه ما ذكر؟؟؟؟
ولو شرع في صلاة مقصورة فوجد الماء فيها ثم نوى اتمامها بطلت صلاته في أصح الوجهين لان تيممه صح لركعتين فريضة وقد التزم الآن ركعتين فريضة لم يتيمم لها هكذا ذكر جمهور الأصحاب هاتين المسألتين وخالفهم الماوددي فقال إذا رأى الماء في أثنائها ثم نوى الإقامة أو الاتمام قال ابن القاص تبطل صلاته وقال سائر أصحابنا لا تبطل بل يتمها واختار الدارمي أيضا انها لا تبطل وأطلق امام الحرمين والغزالي وجهين ولو شرع في صلاة مقصورة ثم نوى الإقامة ولم ير ماء أتمها وهل تجب الإعادة وجهان أحدهما تجب ونقله صاحب الشامل عن ابن القاص لأنه صار مقيما والمقيم تلزمه الإعادة والثاني لا يجب وبه قطع الروياني وادعي انه لا خلاف فيه واختاره صاحب الشامل بعد حكايته قول ابن القاص فان قلنا بالأول فرأى الماء فيها بعد نية الإقامة بطلت كصلاة الحاضر ولو نوى الاتمام في أثناء المقصورة ثم وجد الماء نقل صاحب البحر الاتفاق على أنه يمضى فيها ولا تبطل وهذا ظاهر قال البغوي ولو اتصلت السفينة التي يصلي فيها بدار الإقامة في أثناء صلاته بالتيمم لم تبطل ولا تجب الإعادة في أصح الوجهين كما لو وجد الماء في الصلاة والله أعلم * اما إذا رأى الماء في أثنائها في السفر ففرغ منها ثم أراد انشاء نافلة بذلك التيمم فإن كان الماء باقيا أو تلف ولم يعلم بتلفه قبل سلامه لم يجز بلا خلاف وان علم تلفه قبل سلامه ففيه وجهان قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه لا يجوز وقطع أكثر الخراسانيين بالجواز حتى قال صاحب العدة لو كانت الصلاة التي هو فيها نافلة جاز له بعد السلام منها أن يصلي به فريضة إن كان نواها لأنه عند الفراغ من الصلاة ليس بواجد للماء ولا متوهم واختار صاحب الشامل هذا الثاني فقال هذا الذي قاله الأصحاب من بطلان التيمم فيه نظر لان هذا الماء لا يجب استعماله لهذه الصلاة ولا قدر على استعماله لغيرها