للبقاء فيها ويدخل في هذا القسم المصلي بالتيمم في الحضر أو موضع يندر فيه عدم الماء ومن صلي بنجاسة عجز عن غسلها إذا قلنا بالمذهب ان عليهما الإعادة ويدخل فيه المسافر سفرا قصيرا إذا قلنا بالقول الضعيف المنقول عن البويطي انه يعيد ويدخل فيه العاصي بسفره على أصح الوجهين اما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة بالتيمم من لا إعادة عليه كالمسافر سفرا طويلا أو قصيرا على المذهب أو المقيم في موضع يعدم فيه الماء غالبا فالصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به العراقيون وبعض الخراسانيين انه لا تبطل صلاته وقال جمهور الخراسانيين نص هنا انه لا تبطل صلاته ونص في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة انها تبطل فجعلهما ابن سريج على قولين أحدهما يبطلان لزوال الضرورة والثاني لا يبطلان للتلبس بالمقصود قالوا والمذهب تقرير النصين والفرق ان حدثها متجدد بعد الطهارة ولأنها مستصحبة للنجاسة وهو بخلافها فيهما والتفريع بعد هذا على المذهب وهو انه لا تبطل صلاة المتيمم برؤية الماء في أثنائها ثم الأصحاب أطلقوا في طريقتي العراق وخراسان ان رؤية الماء في أثنائها لا يبطلها وقال صاحب البحر ان رآه بعد فراغه من تكبيرة الاحرام لم تبطل صلاته وان رآه بعد شروعه في التكبيرة وقبل فراغ التكبيرة بطل تيممه وصلاته وهذا الذي قاله لم أجد لغيره تصريحا بموافقته ولا مخالفته وهو حسن فإنه لا يصير في الصلاة الا بفراغه من التكبيرة لكن بعض التكبيرة جزء من الصلاة
(٣١١)