فيبدأ بأسفله ليقل ما يصير على أعلاه من الغبار ليكون أجمل لوجهه وأسلم لعينه والله أعلم * وأما قوله (ويوصل التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والى ما ظهر من الشعر) فأراد بالبشرة الظاهرة مالا شعر عليه واحترز به عن البشرة المستترة بالشعور وقوله والى ما ظهر من الشعر يعني الشعر الذي يجب غسله في الوضوء كذا قال أصحابنا قالوا وفى ايصال التراب إلى ظاهر ما خرج من اللحية عن الوجه القولان كالوضوء وأما قوله (لا يجب ايصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والشاربين والعذارين ومن أصحابنا من قال يجب والمذهب الأول) فكذا قاله أصحابنا واتفقوا على أن الصحيح أنه لا يجب وقطع به القاضي حسين وامام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وآخرون وادعى امام الحرمين أنه لا خلاف فيه ودليل الوجهين مذكور في الكتاب وقوله الحاجبين والشاربين والعذارين تمثيل والمراد الشعور التي يجب ايصال الماء إليها في الوضوء وهي الثلاثة المذكورة والعنفقة ولحية المرأة والخنثى وأهداب العين وشعر الخدين سواء خفت أم كثفت وكذا اللحية الخفيفة للرجل صرح به أصحابنا وحكم الشعر على الذراع حكم شعر الوجه حكي الخلاف فيه في فتاوى القاضي حسين وجزم القاضي والبغوي بأنه لا يجب ايصال التراب إلى ما تحته كما قالا في الوجه قال القاضي ولا يستحب ايصال التراب إلى البشرة التي تحت الشعر الكثيف التي يستحب ايصال الماء إليها والله أعلم: وأما قوله ثم يضرب ضربة أخرى فيضع بطون أصابع يده الخ فهذه الكيفية ذكرها الشافعي رحمه الله في مختصر المزني واتفق الأصحاب على استحبابها وأشار الرافعي إلى حكاية وجه أنها لا تستحب بل هي وغيرها سواء وليس هذا بشئ وإنما استحبها الشافعي والأصحاب لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في مسح اليدين على ضربة واحدة وثبت بالأدلة وجوب استيعاب اليدين فذكروا هذه الكيفية ليبينوا صورة حصول الاستيعاب بضربة وذكر جماعات من الأصحاب أنهم أرادوا الجواب عن اعتراض من قال الواجب مسح الكف فقط وأنه لا يتصور استيعاب الذراعين مع الكفين بضربة فبينوا
(٢٣١)