المأمور يده على الأرض فلو أحدث أحدهما بعد النية والضرب لم يضر بل يجوز أن يمسح بعد ذلك بخلاف ما لو أخذ التراب بنفسه ثم أحدث فإنه يبطل الاخذ لان هناك وجد هيئة القصد الحقيقي فصار كما لو استأجر رجلا ليحج عنه ثم جامع المستأجر في مدة احرام الأجير فإنه لا يفسد الحج قال الرافعي هذا الذي قاله القاضي مشكل وينبغي أن يبطل بحدث الآمر (1) (الثالثة) إذا ضرب يده على تراب على بشرة امرأة أجنبية فإن كان التراب كثيرا يمنع التقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا كذا قاله القاضي حسين ونحوه في التهذيب وغيره لان الملامسة حدث قارن النقل وهو ركن فصار كمقارنته مسح الوجه وقال المتولي أخذه لوجهه صحيح ولا يضر اللمس معه لان العبادة هي المسح لا الاخذ فان أخذ بعد ذلك ليديه بطل مسح وجهه لأنه أحدث قال الرافعي قول القاضي هو الوجه (الرابعة) إذا كانت يده نجسة فضربها على تراب طاهر ومسح بها وجهه جاز على أصح الوجهين وبه قطع البغوي والروياني وقد تقدمت المسألة في باب الاستطابة ولا يصح مسح اليد النجسة بلا خلاف كما لا يصح غسلها في الوضوء مع بقائها نجسة ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة فقال امام الحرمين لا يبطل تيممه قطعا وقال المتولي فيه وجهان كما لو تيمم ثم ارتد لأنها تمنع إباحة الصلاة والصواب قول الإمام: ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحته وجهان كما لو تيمم وعليه نجاسة ذكره في البحر ولو تيمم مكشوف العورة صح بالاتفاق وقد ذكرناه في باب الاستطابة (الخامسة) قال أصحابنا إذا قطعت يده من بعض الساعد وجب مسح ما بقي من محل الفرض فان قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب أن يمس الموضع ترابا كما سبق في الوضوء حتى قال البندنيجي والمحاملي لو قطع من المنكب استحب أن يمسح المنكب كما قلنا في الوضوء وبهذا اللفظ نص عليه الشافعي في الأم: قال العبدري هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل موضع القطع فوق المرفق في الوضوء ومسحه بالتراب في التيمم هو مذهبنا ومذهب مالك وزفر واحمد وداود وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يجب غسله في الوضوء ومسحه في التيمم: دليلنا أنه فات محل الوجوب قال أصحابنا وكل ما ذكرناه في الوضوء من الفروع في قطع اليد وزيادة الكف والإصبع وتدلى الجلدة يجيئ مثله في التيمم قال الدارمي لو انقطعت أصابعه وبقيت متعلقة باليد فهل ييممها فيه وجهان: (قلت) قياس المذهب القطع
(٢٣٧)