به جمهور الأصحاب في الطرق كلها قالوا وكذا يجوز ان يصليها بذلك التيمم بعد خروج الوقت وهذا بشرط ألا يفارق موضعه ولا يتجدد ما يتوهم بسببه حصول ماء وحكي الماوردي والروياني والشاشي فيه وجهين الأصح المنصوص هذا والثاني قول ابن سريج والاصطخري أنه يلزمه تعجيل الصلاة عقب التيمم ولا يؤخر الا قدر الأذان والإقامة والتنفل بما هو من مسنونات فرضه فان أخر عن هذا بطل تيممه لأنها طهارة ضرورة فلزم تعجيلها كطهارة المستحاضة والمذهب الأول لان حدث المستحاضة يتجدد بعد الطهارة بخلاف المتيمم اما إذا تيمم شاكا في دخول الوقت فبان انه كان قد دخل فلا يصح تيممه لعدم شرطه وهو العلم بالوقت حال التيمم صرح به الماوردي وآخرون وقد سبقت هذه القاعدة وأمثلتها في باب مسح الخف اما إذا تيمم لفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت فريضة حاضرة فهل له ان يصلى بذلك التيمم تلك الحاضرة فيه وجهان مشهوران في الطريقتين وقد ذكر المصنف دليلهما قال ابن الحدادي يجوز وهو الصحيح عند الأصحاب والثاني لا يجوز قاله الشيخ أبو زيد المروزي وأبو عبد الله الخضري بكسر الحاء واسكان الضاد المعجمتين ولو تيمم للظهر في وقتها ثم تذكر فائته فهل له أن يصلي به الفائتة فيه طريقان مشهوران (أحدهما) انه على الوجهين (والثاني) القطع بالجواز والفرق ان الفائتة واجبة في نفس الامر حال التيمم بخلاف الحاضرة في المسألة الأولى ووافق أبو زيد والخضري على الجواز هنا ونقل القاضي أبو الطيب في شرح الفروع اتفاق الأصحاب على الجواز هنا ولو تيمم لفائتة ثم تذكر قبل قضائها فائتة أخري فقال القفال في شرح التلخيص اتفق الأصحاب على أن له ان يصلي بهذا التيمم الفائتة التي تذكرها ونقل البغوي فيه الخلاف فقال يجوز على ظاهر المذهب وعلى الوجه الآخر لا يجوز وهذا الذي نقله البغوي متعين ولو تيمم لفريضة في وقتها ثم نذر صلاة فهل له أن يصلى بهذا التيمم المنذورة بدل المكتوبة فيه الوجهان حكاهما الروياني وغيره هذا كله تفريع على المذهب وهو ان تعيين الفريضة لا يشترط في صحة التيمم فان شرطناه لم يصح التيمم لغير ما عينه هذا كله في التيمم للمكتوبة * أما النافلة فضربان مؤقتة وغيرها فغيرها يتيمم لها متى شاء الا في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها فإنه لا يتيمم فيها لنافلة لا سبب لها فان خالف وتيمم لها فقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي انه لا يصح تيممه ولا يستبيح به النافلة بعد خروج وقت النهى وبهذا قطع أكثر الأصحاب لأنه تيمم
(٢٤١)