وابن الزبير رضي الله عنهم انهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء وعن سعيد بن المسيب قال ما يفعل ذلك الا النساء وقال عطاء غسل الدبر محدث قال القاضي أبو الطيب وغيره قالت الزيدية والقاسمية من الشيعة لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء: فأما سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على أن الاستنجاء بالماء لا يجب أو ان الأحجار عندهم أفضل: وأما الشيعة فلا يعتد بخلافهم ومع هذا فهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء بالأحجار واذن فيه وفعله وقد سبقت جملة من الأحاديث وسنذكر الباقي في مواضعها إن شاء الله تعالى: وأما الدليل على جوازه بالماء فأحاديث كثيرة صحيحة مشهورة منها حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم (يأتي الخلاء فأتبعه انا وغلام بإداوة من ماء فيستنجي بها) رواه البخاري ومسلم وعن عائشة انها قالت لنسوة (مرن أزواجكن ان يستنجوا بالماء فاني استحييهم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله) حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي وآخرون قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أتي الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجي ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته باناء آخر فتوضأ) رواه
(١٠١)