لما روت عائشة رضي الله عنها قالت (بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال ماء تتوضأ به فقال ما أمرت كلما بلت ان أتوضأ ولو فعلت لكان سنة) ولأنه قد يبتلى بالخارج في مواضع لا يلحق الماء فيها فسقط وجوبه] [الشرح] أما حديث عائشة فرواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي في سننهم وهو حديث ضعيف (1) والمراد بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء وقوله لكان سنة أي واجبا لازما ومعناه لو واظبت على الاستنجاء بالماء لصار طريقة لي يجب اتباعها * واما حديث أهل قباء فروى فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون ان يتطهروا) وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم ولم يضعفه أبو داود لكن اسناده ضعيف فيه يونس بن الحرث قد ضعفه الأكثرون وإبراهيم بن أبي ميمونة وفيه جهالة وعن عويم بن ساعدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم (أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما هذا الطهور الذي تطهرون به قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا الا انه كان لنا جيران من اليهود يغسلون أدبارهم فغسلنا كما غسلوا) رواه أحمد بن حنبل في مسنده وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه وعن جابر وأبي أيوب وانس رضي الله عنهم قالوا نزلت هذه الآية (فيه رجال يحبون ان يتطهروا) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الأنصار قد اثنى الله عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء فقال هو ذلك فعليكموه) رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وفي رواية البيهقي (فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فهل مع ذلك غيره قالوا لا غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء قال هو ذاك فعليكموه): واسناد هذه الرواية ورواية ابن ماجة وغيره اسناد صحيح الا ان فيه عتبة بن أبي حكيم وقد اختلفوا في توثيقه فوثقه الجمهور ولم يبين من ضعفه سبب ضعفه والجرح لا يقبل الا مفسرا فيظهر الاحتجاج بهذه الرواية فهذا
(٩٩)