بقربه: (الرابعة) قال أصحابنا يكره البول في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يبال في الماء الراكد) رواه مسلم وفى الصحيحين نحوه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وأما الجاري فإن كان قليلا كره وإن كان كثيرا لا يكره هكذا قاله جماعة من أصحابنا وفيه نظر وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره وأما الكثير الجاري فلا يحرم لكن الأولى اجتنابه ومما ينهى عنه التغوط بقرب الماء صرح به الشيخ نصر في الانتخاب والكافي وهو واضح داخل في عموم النهى عن البول في الموارد (الخامسة) قال أصحابنا يكره استقبال الريح بالبول لئلا يرده عليه فيتنجس بل يستدبرها هذا هو المعتمد في كراهته: وأما الحديث المروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره البول في الهواء فضعيف بل قال الحافظ أبو أحمد بن عدي إنه موضوع وجاء عن حسان بن عطية التابعي قال يكره للرجل أن يبول في هواء وان يتغوط على رأس جبل (السادسة) قال أصحابنا يستحب أن يهئ أحجار الاستنجاء قبل جلوسه لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم قال الدارقطني إسناده حسن صحيح فهذا هو المعتمد وأما ما احتج به جماعة من أصحابنا من حديث (اتقوا الملاعن وأعدوا النبل) فليس بثابت فلا يحتج به والنبل بضم النون وفتح الباء الموحدة الأحجار الصغار (السابعة) لا يجوز أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعظم وسائر المطعومات * (الثامنة) قال امام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئا وضع كمه على رأسه ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافيا ذكره جماعة منهم أبو العباس بن سريج في كتاب الأقسام وروى البيهقي باسناده حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه) وروى البيهقي أيضا عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء
(٩٣)