طلق بن علي على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الأولى من الهجرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى مسجده وراوي حديثنا أبو هريرة وغيره وإنما قدم أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع من الهجرة وهذا الجواب مشهور ذكره الخطابي والبيهقي وأصحابنا في كتب المذهب: الثالث أنه محمول على المس فوق حائل لأنه قال سألته عن مس الذكر في الصلاة والظاهر أن الانسان لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل: والرابع ان خبرنا أكثر رواة فقدم: الخامس أن فيه احتياطا للعبادة فقدم: وأما حديث... أبى ليلى فجوابه من أوجه أحدها أنه ضعيف بين البيهقي وغيره ضعفه: الثاني يحتمل أنه كان فوق حائل: الثالث انه ليس فيه أنه مس زبيبته ببطن كفه ولا ينقض غير بطن الكف: الرابع انه ليس فيه أنه صلي بعد مس زبيبته ببطن كفه ولم يتوضأ وعلى الجملة استدلالهم بهذا الحديث من العجائب وأما قياسهم علي سائر الأعضاء فجوابه من وجهين أحدهما انه قياس ينابذ النص فلا يصح: الثاني أن الذكر تثور الشهوة بمسه غالبا بخلاف غيره والله أعلم (فرع) مس الدبر نافض عندنا على الصحيح وهو رواية عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة وداود واحمد في رواية لا ينقض ولا ينقض مس فرج البهيمة عندنا وبه قال العلماء كافة الاعطاء والليت وإذا مست المرأة فرجها انتقض وضوءها عندنا وعند احمد وقال أبو حنيفة ومالك لا ينتقض قال المصنف رحمه الله تعالى [وان مس الخنثى المشكل فرجه أو ذكره أو مس ذلك منه غيره لم ينتقض الوضوء حتى يتحقق أنه مس الفرج الأصلي أو الذكر الأصلي ومتى جوز أن يكون الذي مسه غير الأصلي لم ينتقض الوضوء ولذا لو تيقنا أنه انتقض طهر أحدهما ولم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء على واحد منهما لأن الطهارة متيقنة ولا يزال ذلك بالشك] [الشرح] هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في بعضه تساهل فأنا أذكر المذهب على ما قاله الأصحاب واقتضته الأدلة ثم أبين وجه التساهل إن شاء الله تعالى قال أصحابنا إذا مس
(٤٣)