فرج المرأة وذكر الرجل: والضرب الثاني أن لا يكون له واحد منهما بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما وهذا الضرب الثاني ذكره صاحب الحاوي والبغوي والرافعي وجماعات في كتاب الفرائض قال البغوي وحكم هذا الثاني انه مشكل يوقف أمره حتى يبلغ فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه من ذكورة وأنوثة فان أمني على النساء ومال إليهن طبعه فهو رجل وإن كان عكسه فامرأة ولا دلالة في بول هذا: وأما الضرب الأول فهو الذي فيه التفريع فمذهبنا انه إما رجل وإما امرأة وليس قسما ثالثا والطريق إلى معرفة ذكورته وأنوثته من أوجه منها البول فان بال بآلة الرجال فقط فهو رجل وان بال بآلة المرأة فقط فهو امرأة وهذا لا خلاف فيه فإن كان يبول بهما جميعا نظر ان اتفقا في الخروج والانقطاع والقدر فلا دلالة فيه وان اختلفا في ذلك ففيه وجهان أحدهما لا دلالة في البول فهو مشكل إن لم تكن علامة أخرى: والثاني وهو الأصح انهما إن كانا ينقطعان معا ويتقدم أحدهما في الابتداء فهو للمتقدم وان استويا في التقدم وتأخر انقطاع أحدهما فهو للمتأخر وان تقدم أحدهما وتأخر الآخر فهو للسابق على أصح الوجهين وقيل لا دلالة وان استويا في الابتداء والانقطاع وكان أحدهما أكثر وزنا فوجهان أحدهما يحكم بأكثرهما وهو نص الشافعي في الجامع الكبير للمزني وهو مذهب أبي يوسف ومحمد والثاني وهو الأصح لا دلالة فيه وصححه البغوي والرافعي وغيرهما وقطع به صاحب الحاوي في كتاب الفرائض وإمام الحرمين هنا وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي ولو زرق كهيئة الرجل أو رشش كعادة المرأة فوجهان أصحهما لا دلالة فيه: والثاني يدل فعلى هذا ان زرق بهما فهو رجل وان رشش بهما فامرأة وان زرق بأحدهما ورشش بالآخر فلا دلالة ولو لم يبل من الفرجين وبال من ثقب آخر فلا دلالة في بوله: ومنها المني والحيض فان أمنى بفرج الرجل فهو رجل وان أمنى بفرج المرأة أو حاض به فهو امرأة وشرطه في الصور الثلاث أن يكون في زمن امكان خروج المنى والحيض وأن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقيا ولو أمنى بالفرجين فوجهان أحدهما لا دلالة وأصحهما أنه ان أمنى منهما بصفة منى الرجال فرجل وان أمنى بصفة مني النساء فامرأة لأن الظاهر أن المنى بصفة منى الرجال ينفصل من رجل وبصفة منى النساء ينفصل من امرأة ولو أمنى من فرج النساء بصفة مني الرجال أو من فرج الرجال بصفة منى النساء أو أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم ومن فرج النساء بصفة منيهن
(٤٧)