قال الأزهري وغيره التخفيف أفصح وأكثر: والثالثة المذي بكسر الذال واسكان الياء حكاها أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن ابن الأعرابي: ويقال مذى بالتخفيف وأمذى ومذي بالتشديد والأولى أفصح: والودي باسكان الدال المهملة وتخفيف الياء ولا يجوز عند جمهور أهل اللغة غير هذا وحكي الجوهري في الصحاح عن الأموي أنه قال بتشديد الياء: وحكى صاحب مطالع الأنوار لغية أنه بالذال المعجمة وهذان شاذان: ويقال ودي بتخفيف الدال وأودى وودي بالتشديد والأولى أفصح قال الأزهري لم أسمع غيرها: قال أبو عمر الزاهد قال ابن الأعرابي يقال مذي وأمذى ومذي بالتشديد وهو المذي مثال الرمي والمذي مثال العمى وودي وأودي وودي وأمنى ومني ومني قال والأولى منها كلها أفصح: واما صفاتها فمما يتأكد الاعتناء به لكثرة الحاجة إليه فمني الرجل في حال صحته ابيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه ثم إذا خرج يعقبه فتور ورائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض هذه صفاته وقد يفقد بعضها مع أنه منى موجب للغسل بأن يرق ويصفر لمرض أو يخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه أو يحمر لكثرة الجماع ويصير كماء اللحم وربما خرج دما عبيطا ويكون طاهرا موجبا للغسل: وفى تعليق أبي محمد الأصبهاني انه في الشتاء ابيض ثخين وفى الصيف رقيق: ثم إن من صفاته ما يشاركه فيها غيره كالثخانة والبياض يشاركه فيهما الودي ومنها مالا يشاركه فيها غيره وهي خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته وهي ثلاث إحداها الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه: والثانية الرائحة التي تشبه الطلع والعجين كما سبق: الثالثة الخروج بتزريق ودفق في دفعات فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منيا ولا يشترط اجتماعها فإن لم يوجد منها شئ لم يحكم بكونه منيا: واما مني المرأة فأصفر رقيق قال المتولي وقد يبيض لفضل قوتها قال امام الحرمين والغزالي ولا خاصية له الا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه ولا يعرف الا بذلك: وقال الروياني رائحته كرائحة منى الرجل فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما وقال البغوي خروج منيها بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل كمني الرجل وذكر الرافعي ان الأكثرين قالوا تصريحا وتعريضا يطرد في منيها الخواص الثلاث وأنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال هذا الذي ادعاه ليس كما قاله والله أعلم: واما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويشترك الرجل والمرأة فيه قال امام الحرمين وإذا
(١٤١)