بلفظه في المهذب واسناده أيضا صحيح وفى المسألة أحاديث كثيرة سأذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء: وأما قول المصنف والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة إلى آخره فهو لفظ الشافعي رحمه الله وتابعه عليه الأصحاب وبين الشيخ أبو حامد فرج المرأة والتقاء الختانين بيانا شافيا فقال هو وغيره ختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان وهو ما دون حزة الحشفة وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض والولد والمني وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل هو مخرج البول وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين والشفران تحيطان بالجميع فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان وهي ختان المرأة فحصل ان ختان المرأة مستقل وتحته مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر قال البندنيجي وغيره ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد ومدخل الذكر هو خرق لطيف فإذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق فصارت ثيبا قال أصحابنا فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانها والمحاذاة هي التقاء الختانين وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل باجماع الأمة هذا آخر كلام الشيخ أبي حامد وغيره يزيد بعضهم على بعض:
قال صاحب الحاوي وشبه العلماء الفرج بعقد الأصابع خمسة وثلاثين فعقد الثلاثين هو صورة الفرج وعقد الخمسة بعدها في أسفلها هي مدخل الذكر ومخرج المني والحيض والولد والله أعلم * أما حكم المسألة فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها وهي إيلاج حشفة الذكر في فرج وخروج المنى والحيض والنفاس وفى خروج الولد والعلقة والمضغة خلاف نذكره إن شاء الله تعالى قريبا ولم يذكره المصنف هنا وسنذكره قريبا وإنما لم يذكره لأنه مندرج عنده في خروج المنى لأنه منى منعقد ويجب غسل