وفي رواية البيهقي (أنزل أولم ينزل) قيل المراد بشعبها رجلاها وشفراها وقيل يداها ورجلاها وقيل ساقاها وفخذاها: وعن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم (انى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل) رواه مسلم في صحيحه وفى الباب أحاديث كثيرة صحيحة: واستدل الشافعي رحمه الله بقول الله تعالى (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) قال والعرب تسمى الجماع وإن لم يكن معه إنزال جنابة: واستدل أصحابنا من القياس بأنه حكم من أحكام الجماع فتعلق به وإن لم يكن معه إنزال كالحدود: والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها انها منسوخة هكذا قاله الجمهور: وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما جواب آخر وهو ان معنى الماء من الماء أي لا يجب الغسل بالرؤية في النوم الا ان ينزل: واما الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ: ودليل النسخ انهم اختلفوا في ذلك فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل) فرجع إلى قولها من خالف: وعن سهل بن سعد الساعدي قال حدثني أبي بن كعب ان الفتيا التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد: وفى رواية ثم أمرنا حديث صحيح رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح: وعن محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل قال يغتسل فقلت أن أبيا كان لا يرى الغسل فقال زيد ان أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت هذا صحيح رواه مالك في الموطأ باسناده الصحيح قوله نزع أي رجع:
ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة والجمع بينها والا فالمسألة اليوم مجمع عليها ومخالفة داود لا تقدح في الاجماع عند الجمهور والله أعلم * واحتج أبو حنيفة في منع الغسل بايلاجه في بهيمة وميتة بأنه لا يقصد به اللذة فلم يجب كايلاج إصبعه واحتج أصحابنا بأنه أولج ذكره في فرج فأشبه قبل المرأة الحية: فان قالوا ينتقض هذا بالمسك فان في البحر سمكة يولج فيها سفهاء الملاحين ببحر البصرة فالواجب ما أجاب به القاضي أبو الطيب ونقله الروياني عن الأصحاب انه إن كان هذا هكذا وجب الغسل بالايلاج فيها لأنه حيوان له فرج: والجواب عن دليلهم من وجهين: أحدهما أنه منتقض بوطئ العجوز الشوهاء المتناهية في القبح العمياء الجذماء البرصاء