____________________
العود على الجميع فان أراد الوطئ لواحدة عينها فقط قرز وتكون ملتبسة ويفعل في الأخرات كذلك قرز (*) لان الكفارة تثبت في الذمة ولا فرق بين العتق والصوم اه غيث قرز (*) فان وطئ إحداهن ليلا قبل أن يكمل شهرين عين الصوم لغير الموطوءة لئلا يبطل صومه اه كب وقيل يبطل الصوم لأنه مظاهر من جميع زوجاته فلا يصح منه التعيين لا عن الموطوءة ولا عن غيرها وهو ظاهر الكتاب قرز (*) ولو بالوطئ قرز (1) قوي إذا لم يكن قد عين قبل المشاجرة (2) ندبا قرز وقيل وجوبا فان نواه لأحدهما بعد المشاجرة اثم وصح التعيين كمن قضى ماله أحد الغرماء بعد الطلب قبل الحجر عليه صح وأثم (3) الأولى في العبارة ولا تعدد الا لتعدد المظاهرات إذ لا تتضاعف ولو تعددت المظاهرات اه ح لي لفظا (4) لأنه قد وقع قول الزور على كل واحدة بخلاف الايلاء فهو قسم واحد فلا تجب الا كفارة واحدة اه زهور معنى وفي بعض الحواشي كالطلاق بخلاف الايلاء فإنه يمين واحدة (5) بالنظر إلى الأولى (6) وإنما لم يكن العود كافيا كاليمين لان حكم الظهار باق فهر ظهار واحد اه غيث فلا يقع الثاني حتى يرتفع الأول بالكفارة إذ تكرر لفظه لا يوجب تكرير حكمه اه غيث (7) اي الظهار (8) بل فيه خلاف الهادي عليلم وداود وش اه ن (9) شهرا ولذا ليس فيه حجة على الايلاء والحجة في فعل علي عليلم انه كان يوقف المولي أربعة أشهر ويقول له اما ان تفئ أو تطلق اه ايضاح وقيل بل يكون حجة لأنه قد ثبت في الجملة وعن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى تطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري (10) مارية أم ولده إبراهيم اه جامع الأصول (*) وقيل إلى مشرهة وهي الغرفة يعني مكان مرتفع وقيل مشرقة (11) تمامه ولكن آليت منهن شهرا اه بهران ولا