مختار) احترازا من المكره فان ظهاره لا ينعقد (1) كطلاقه (مسلم) احترازا من الكافر فان ظهاره لا ينعقد وقال ش انه يصح ظهاره ويكفر بغير
الصوم (نعم) وإنما يقع حكم الظهار إذا قال ذلك (لزوجة (2)) فلا يصح من المرأة مظاهرة الرجل (3) ولا يصح من الرجل مظاهرة الأجنبية ومملوكته وأم ولده ومن (4) قال إن طلاق الأجنبية (5) يصح قال بصحة ظهارها وقال ك يصح الظهار من المملوكة ولا يصح ظهار الرجل الامن
زوجته التي (تحته (6) احترازا من المطلقة ولو رجعيا والمفسوخة فإنه لا يصح ظهارهما ومن قال إن الطلاق يتبع الطلاق صحح ظهار المعتدة (7) وكذا ذكر ابن أبي الفوارس وصاحب الوافي للهادي انه يصح ظهاره المعتدة والايلاء منها ويصح الظهار من
الزوجة (كيف كانت (8) سواء كانت صغيرة أم كبيرة حرة أم أمة مدخولة أم غير مدخولة ممن تصلح للجماع أم لا وقال الناصر لا يصح الظهار من الصغيرة وغير المدخولة (نعم) فلفظ الظهار الصريح هو أن يقول الرجل لامرأته (ظاهرتك أو أنت مظاهرة) فهذا ان صريح ذكره الفقيه س (أو تشبيهها أو جزء منها (9) بجزء من أمه نسبا) مثال ذلك أن يقول أنت علي كظهر أمي ونحو ذلك (10) قال عليلم وقلنا بجزء من أمه احترازا من أن يشبهها بأمه جملة نحو أن يقول أنت علي كأمي أو مثل أمي فان هذا كناية وقلنا نسبا احترازا من أن يشبهها بغير أمه من النسب كالأم من الرضاع فإنه لا يكون ظهار أو كذا لو شبهها بجزء من أخته أوجدته أو أجنبية لم يكن ظهارا عندنا (11)
____________________
بعدها وغير هذا لا يكون عودا في الأصح اه لفظا قرز (1) ما لم ينوه قرز (2) غير حمل (3) وصورته ان تقول أنت علي كظهر أمي أو انا عليك كظهر أمك وفي البحر ما لفظه الحسن بن زياد ومنك أو عليك كظهر أمي انعقد أو هو يمكن فيصح منهما جميعا (4) ح واحد قولي م بالله (5) ولو بعجمي عرفه أو هازلا (6) ووجهه ان موجب الظهار الطلاق والطلاق لا يتبع الطلاق اه لمعة إذ ثبتت زوجة (7) من الرجعي (8) ولو حملا اه ح لي قرز (9) معلوم أو غير معلوم بجزء من أمه كذلك ولابد أن يكون الجزء المشبه من زوجته متصلا لا بعد الانفصال كشعر ونحوه منفصلا واما أعضاء أمه فلا فرق بين أن يكون متصلا أو منفصلا كشعر منها منفصل اه ح ومثله في الزهور وفي البحر يعتبر الاتصال في المشبه والمشبه به وبنى عليه في الأثمار والوابل وقرره المفتي وقواه الهبل والتهامي قرز والصحيح ان هذا في الزوجة واما في الام فسواء كان متصلا أو منفصلا ولو قد صارت ترابا اه مي وهذا الكلام ينقض كلام المفتي على شرح الاز (10) وكذا لو حذف حرف الصلة فقال أنت كظهر أمي فقيل ف كناية وفي شرح ابن بهران انه صريح (11) وإنما خصت الام لان تحريمها أغلظ ولأنها لم تحل في شريعة اه زهور وقال في البحر ولا ظهار (بغير)؟ الام لمفهوم الآية إذ لم ينه الا عن المشبه بها ولان العرب لم تستعمله في غير الام