____________________
التي لم تصلح للجماع قيل الا في الدبر فلا يكون ايلاء اه مى قرز (1) فان قيل ما فائدة الايلاء من الرتقاء والصغيرة التي لا يمكن وطؤها والوطئ متعذر وما الفائدة بالمرافعة فالجواب من وجوه الأول ان المرافعة ليفعل فعل غير الجماع من الاستمتاع ونحوه وهذا ضعيف لأنها لا تحرم عليه باليمين الثاني عموم الآية الثالث ان عليها غضاضة لكونها توصف بان وطئها محرم فيرتفع التحريم اه زهور (2) ولو وطئ بعضهن بعد مضي الأربعة الأشهر أو مات بعضهن فللباقيات ان يرافعن وإذا وطئ واحدة منهن قبل الأربعة الأشهر حنث بها وارتفع حكم الايلاء عند الهادي عليلم خلاف أبي ع وان ماتت واحدة قبل الأربعة الأشهر لم يبطل حكم الايلاء ولم يحنث عند الهادي خلاف ع وح وش اه ن ومتى مضت أربعة أشهر ثبت لكل واحدة حكم المرافعة سواء نوى الجميع أو أطلق قرز (*) ويحنث بوطئ واحدة منهن عند الهادي عليلم الا ان ينوي الجميع كما يأتي وينحل اليمين ان وطئها في الأربعة واما لو وطئ واحدة بعد الأربعة فلكل واحدة ان تطالبه لان قد ثبتت حكم الايلاء في الكل ولا يرفعه الا الوطئ اه حاشية نجري (3) لو قال فلانة أو فلانة انعقد كما يأتي في الايمان قرز (4) صوابه القبل لان الفرج محتمل القبل والدبر يقال الفرج ينصرف إلى القبل فلا فائدة في التصويب وإذا ادعا انه أراد الدبر دين باطنا في الصورتين معا الا ان تصادقه الزوجة فظاهرا وباطنا (5) ويدين باطنا فقط اه ن قرز (6) لأدنى منها أو لا أغتسل أو لا أجتنب أو لا أباضعها اه بحر أو لا أمسستك (7) لا يموت زيد