وطئ فيه) أي في حال الاطعام قبل الفراغ منه ذكره م بالله ليحيى عليلم وقال ابوع فان أطعم بعض المساكين ومسها (1) ثم أكمل الاطعام ولم يستأنف جاز تخريجا (2) قال بعض المذاكرين (3) مراد م بالله انه يأثم إذا
وطئ ولا يلزمه الاستئناف للكفارة ومراد أبي ع انه يجزى مع الاثم * قال مولانا عليلم وهذا التلفيق (4) لا وجه له بل الظاهر أنها خلافية بين م وأبى ع فالمؤيد يقول يأثم ولا يجزى وابوع يقول
يجوز (5) ويجزى * قال عليلم وقد أشرنا إلى ضعف هذا التلفيق بقولنا (قيل (6) ولا) يجب عليه انه (يستأنف (7)) وقد حكى عن
الزمخشري وأبى جعفر وابن داعي انه لا يجب تقديم الاطعام (8) وفاقا (9) (ولا يجزى العبد الا
الصوم) أي لا يجزيه
العتق ولا الاطعام ولا يصح ان
يطعم عنه سيده (10) ولا يعتق عنه سيده واختلف في قدر صومه فمذهبنا انه
يصوم شهرين كالحر (11) وفى الكافي عن
الصادق والباقر والناصر انه يلزمه شهر واحد (12) قال في الزوائد فان
عتق قبل أن يتمه كمل شهرين (ومن أمكنه (13) الاعلى في الأدنى استأنف به (14)) فمن لم يمكنه
العتق فصام بعض الشهرين ثم أمكنه
العتق قبل فراغهما لزمه الانتقال إلى
العتق وهكذا إذا لم يمكنه
الصوم فأطعم الستين عونة ثم أمكنه
صوم الشهرين فإنه يلزمه ان يستأنف
الصوم فإن لم يتمكن من الأعلى حتى فرغ من الأدنى لم يلزمه الاستئناف وقال ش لا يلزمه الاستئناف إذا قد تلبس بالبدل (والعبرة) في امكان
العتق أو
الصوم (بحال الأداء (15) عندنا دون حال الوجوب فإذا كان حال وجوبها
____________________
وزهور (1) اي جامعها (2) على أصل الهادي عليلم (3) الفقيه س (4) هذا في التحقيق ليس بتلفيق بل هو قول واحد (5) صوابه لا يجوز ويجزي اه هاجري (6) لعله الفقيه س (7) بل يستأنف قرز (8) على المسيس (9) قلنا إن صح الاجماع فمسلم والا فالقياس وجوبه اه بحر (10) ان قلت كيف يصح ان يهدي عن عبده في الحج ولم يصح ان يكفر عنه هنا قلت إن كفارة الظهار مشروطة بالوجود والعبد غير واجد فلم يجزه بخلاف الحج اه غيث (11) لأنها عبادة كالصلاة (12) لأنها عقوبة فبنصف كالحدود (13) فان أطعم عونة ثم تمكن من الصوم أو الاعتاق ومضى وقت يمكن فيه الاعتاق أو الصوم ثم تعذر فقد بطل اطعامه الأول بخلاف ما لو تعذر قبل التمكن من جميعه فإنه يبنى ومثله عن المفتي والشامي (14) يقال إن صام بعض الصوم ثم وجد الرقبة تلفت قبل الاعتاق فإن كان قد تمكن من اعتاقها فقد بطل الصوم بلا اشكال فيستأنفه وان لم يكن قد تمكن فوجودها كعدمها والتفريق لعذر لا يضر إذ لا يصح منه الصوم مع وجودها اه مى قرز (*) مع غلبة الظن باستمراره اه رياض فان تعذر بعد ظن الامكان قيل استأنف وقيل بنى كمستحاضة عاد دمها قبل الفراغ قرز (15) قوله بحال الأداء قياسا على الطهارة بالماء فإنه لو كان واجدا الماء وقت الوجوب ولم يتطهر حتى اهراق الماء صار فرضه التيمم