____________________
إذ لا يعلم تأخره عنها وجعله في البحر للمذهب فان قيل ما الفرق بين ان يؤقت بموتهما أو غيرهما قلت لعله يقال إن موتهما غاية فكان كالمطلق (1) قوله فصاعدا وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله تعالى أربعة أشهر فإن كان أقل من الأربعة أشهر فليس بايلاء أخرجه البيهقي (*) لا دونها فليس بمولي (*) (مسألة) فلو حلف منها ثلاثة أشهر ثم في الشهر الثاني حلف كذلك ثم لم يزل كذلك ففيه تردد الأصح لا يكون موليا وان حصل الضرار لأنه لم يقيده بأربعة اه بحر لفظا (2) ويحنث ان وطئ قرز (3) أو يظن اه ن قرز (4) والأمثلة المذكورة لا تقيد الا الظن الا الأخير فإنه إن كان لقدوم من بالصين وبينهما أكثر من مسافة أربعة أشهر قطعا وكذا لو حلف لا وطئها الا في بلاد معينة يقطع انه لا يضل الا لأربعة أشهر فما فوق فمفيد للعلم اه غاية (*) وينعقد الايلاء ولو وصل في الحال لان العبرة بالظن وترافعه بعد مضي أربعة أشهر ومثله عن المفتي قرز (5) باللفظ لا النية (6) في الحال ويصير موليا بعد الوطئ إذا مضى أربعة أشهر فصاعدا من السنة اه ن معنى ومثله في التذكرة وظاهر البحر خلافه اي لا ينعقد هذا الايلاء من الأصل وجعله بلفظ المذهب والفريقان (7) كإلا مرة في العيد (8) وكذا فيما قبله ولفظ البيان وإن كان معينا كإلا يوم العيد نظر فيما قبله وفيما بعده فأيهما