شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٩٧
قال عليه السلام هكذا ذكره الفقيه ح بالمعنى للمذهب (1) وهو قوي عندي وقال القاضي زيد انه يصح التكفير قبل العود (2) (و) العود الموجب للكفارة (هو إرادة الوطئ (3) عندنا ولو لم يخل بها وقال ص بالله لابد مع إرادة الوطئ من الخلوة (و) حكم الظهار (لا يهدمه الا الكفارة) (4) فلو ظاهرها ثم طلقها لم ينهدم حكم الظهار إذا راجعها أو عقد بها وهكذا لو طلقها ثلاثا (5) ثم تزوجها بعد زوج آخر أو ظاهرها ثم اشتنزأها (6) أو ظاهرها ثم ارتد ثم أسلم ثم تزوجها (7) لم ينهدم حكم الظهار وقال م بالله وص بالله وش (8) تسقط الكفارة ان ارتد بعد العود (و) الكفارة (هي عتق) رقبة مسلمة ان وجدت أو قيمتها (9) فان ملك الرقبة فهو واحد ولو كان محتاجا إليها وقال ص بالله وش من هو محتاج لها ليس بواجد قوله (كما سيأتي) يعنى في كفارة اليمين وضابط المذهب انه يجزي كل مملوك (10) الا الحمل والكافر وأم الولد ومكاتبا كره الفسخ (فإن لم
____________________
وهي أداء اصش بل قضاء إذ وقتها قبل الوطئ (1) لنا ظاهر الخبر (2) فلو مات قبل العود فلا كفارة عليه واما بعد العود وقبل الوطئ فأحد قولي ص بالله لا تجب أيضا وفي قول آخر تجب قال في حواشي المهذب وهو الأصح وهو قول سائر السادة (*) لان السبب الظهار والعود شرطا فقط ككفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت (3) أو إرادة مقدماته اه‍ فتح والمقرر انها لا تكفي إرادة المقدمات اه‍ حثيث ومفتي (*) جعل أهل المذهب العزم على العود في الظهار موجبا للتكفير ومن قواعدهم ان العزم على الحنث فيما كان فعلا ليس موجبا للحنث ولعل هذا خاص في الظهار فقط للدليل فلا يقاس عليه غيره اه‍ ح أثمار وهو قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا لان معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا اي عما قالوا وظاهر ثبوت حكم العود متراخيا عن الظهار لئن ثم في اللغة موضوع للتراخي فاما إذا أراد وطئها فقد رفع ذلك التحريم وفسخه فجاز ان يسمى عائدا فيما حرمه اه‍ صعيتري بالمعنى على قوله ثم يعودون لما قالوا اي عما قالوا لان المعنى يعودون عما كانوا يقولون في الجاهلية اه‍ زهور (*) الجائز اه‍ وابل (4) حيث كان مطلقا أو مع بقاء وقته اه‍ ح لي لفظا قرز (5) يعني تلزمه الكفارة واما المرافعة فقد سقطت كما في الايلاء ويأتي على أصل م بالله ان لها المرافعة كما في الايلاء (6) ويصح ان يعتقها عن ظهارها قرز (*) ثم باعها ثم تزوجها فترافعه اه‍ نجري قلت ولا يطأها بالملك حتى يكفر اه‍ بحر قرز وليس لها المطالبة ما لم يبعها ثم يتزوجها واما لو اشتراها فقط بقي عليه الكفارة لأنها ليست بزوجة فترافعه اه‍ نجري قرز (7) وإذا علق الظهار بشرط ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثان فحصل شرط الظهار فإنه يقع لان التثليث لا يهدم الظهار فكذا شرطه اه‍ ن واما لو حصل شرط الظهار وهي مطلقة أو نحوه انحل بوقوع شرطه قرز (8) ووجهه انه قد تقدم له في الزكاة ان حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة وقيل لا وجه لان ش يقول إن الردة تهدم الظهار (9) ويستنزئ بها (10) ولو كان ممثولا به وقيل لا الممثول به
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست