____________________
فلا يجزي (1) في الناحية وهي البريد قرز (*) فإن كان معه مال غائب عنه أو مقهور عليه أو كان على مفلس فان الصيام يجوز له ذكره السيد ح وحد البعد في المال إذا كان يفرغ من الصيام قبل وصول المال إليه اه لمعة وقيل حد البعد أن يكون بريدا ذكر معناه في البيان وقياس ما ذكر في كفارة القتل أن يكون قدر البعد ثلاثة أيام ذكره في بعض الحواشي وهو المقرر فيما يأتي فيأتي هنا مثله والله أعلم (2) ومن صام وله رقبة ناسيا لها لم يجزه الصوم ومما يلحق بالعدم بعد الرقبة ككفارة اليمين ذكره في الثمرات لان وقته باق بخلاف التيمم فالنسيان عذر فيه لان وقته قد خرج فافترقا أما إذا كانت موجودة في ملكه فيعتقها وان بعدت ولا يجزيه الصوم قرز (*) بالأهلة وان نقص أو ستين يوما اه شرح فتح يعني من صام ابتداء من نصف الشهر مثلا كمل الكسور ثلاثين يوما والكامل على ما يهل اه ن معنى قرز وهل يصح التمليك في الظهار سل الظاهر أنه لا يصح تمليكه ولا توكيله لأنه محظور قرز (3) أو اي مقدماته ومثله في البحر وفي ح لي لا مقدماته (4) ظاهره ولو بانت منه وصارت أجنبية اه حثيث (5) في المظاهرة (6) مطلقا (7) الذي ذكره في البحر ان الخلاف لأبي يوسف وش واما الحسن البصري فكقولنا (*) إذ العلة فساد الصوم ولا فساد في الليل قلنا معارض بعموم الآية (8) وهل يجوز الافطار ويستأنف أم لا ان قلنا إنه على الفور لم يجز أو قلنا إنه قد تعين بتعيين العبد بالشروع فيه كما في صوم القضاء وهو الظاهر لكن يجب الامساك اه شرح خمسمائة (9) اجماعا اه بحر (10) ولا يطأها في أيام العذر فان فعل استأنف كما لو وطئها ليلا اي المظاهرة وله وطئ غيرها حال التكفير قرز (*) ومن العذر