____________________
حجة فيه (1) أحد عشر (2) ولو عبدا قرز أو مجبوب الذكر قرز (3) كالطلاق والمذهب ينعقد (4) الا ان ينويه قرز (5) خلاف ش وح (6) ولو بالفارسية لمن يعتادها اه بيان لفظا قرز يعني يعرفها وهي خداي ببار اه ان اي والله لا وطيتك (*) واما الحرام فالظاهر صحة الايلاء وقد رأيته في بعض كتبنا وهو مفهوم التذكرة اه نجري ون وفي ح لي لا يصح لان عليها غضاضة بذلك فترافعه ليرتفع التحريم لكونها توصف بان وطئها يحرم عليه اه غيث (7) ولو ملحونا في العرف قرز (8) قدرة الله وعظمته (9) العهد والأمانة (10) نحو امرأته طالق أو عبده حر لا وطئ أربعة أشهر إذ لا يسمى الية بتشديد الياء أو ماله صدقة أو عليه نذر أو امرأته طالق أو صوم كذا الخ قرز (11) نحو عليه صلاة ركعتين ان وطئ زوجته فلا ينعقد عنده (12) لا مقدماته اجماعا فلا يصير موليا اه بهران (13) وهو قول الأستاذ ولعله اجاع اه بهران (14) في شرح ابن بهران وهكذا عن مالك فيمن حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها فإنه لا يكون موليا إذ القصد بذلك منفعة الولد لا الايلاء قلنا فيلزم لو آلى للتفرغ للعبادة ان لا يكون موليا ولا قائل بذلك اه بهران (15) يعني ولو رجعيا وذلك لأنها أجنبية ولان فيه طلاقا كامنا إذ يؤمر بألفي أو الطلاق والطلاق لا يتبع الطلاق اه ان (*) واما المظاهرة فيصح الايلاء منها اه ح لي لفظا قرز (16) رجعي (17) ولو حملا وتطالبه بعد البلوغ كالظهار (*) قيل ومن شرط صحة الايلاء أن يكون الوطئ يحل شرعا فلو حلف لا جامعها في حال حيضها أو نفاسها أو في دبرها فإنه لا يكون ايلاء بل يمينا فان فعل اثم وكفر اه بهران ونظره في الغيث لأنه يلزم في الصغيرة