____________________
(1) أو يفسخ قرز (2) لا فرق لان الحاكم يجبره على الطلاق (3) يعني أو بغير مطالبة (*) هذه اللفظة لم يذكرها في الغيث بل عبارته فان طلق بالمطالبة أو باختياره (4) بل ترافعه ولو بقيت من مدة الايلاء ساعة واحدة قرز (5) في القبل وأقله ما يوجب الغسل في الثيب واذهاب البكارة في البكر ولا يكفي في الدبر اه بحر معنى ولا يحنث بالمقدمات لأنه يجوز له ذلك قرز ولفظ كب وكذا لو وطئ في الدبر لا يكفي ولا يحنث قرز (*) ولو في جنونه اه تذكرة هكذا في الوافي والحفيظ والانتصار ان وطئ المولي في جنونه يرفع الحاكم الايلاء خلاف المزني واما الكفارة فتكون على الخلاف فيمن حنث ناسيا تلزمه أو مكرها وهكذا إذا وطئها في حال نومه وأما إذا استدخلت ذكره في حال نومه أو جنونه فإنه لا يرفع حكم الايلاء خلاف بعضش اه كب ولفظ البيان وإذا كان مجنونا لم ترافعه فلو وطئها في جنونه ارتفع الايلاء اه بلفظه (*) وإذا باشرته بالوطئ في حال جنونه أو نومه ولم يبق له فعل لم يحنث اه ن (*) وليس لها ان تطالبه وفيها عذر يمنع الوطئ عقلي أو شرعي ولو جن أو أغمي عليه لم تطالبه حتى يفيق والمعذور كالمحرم والمظاهر يفي باللفظ ولا ينتظر اتمام الصوم والاحلال اه بحر وقيل إن لها ان تطالبه (ويفي)؟
باللفظ والغائب يطلق ان يرجع فورا ان لم يستوطن مكانه فيطلبها إليه اه بحر وفي كب ان مسافة السفر عذر فيفئ بلسانه (6) والقول قوله في دعوى العجز اه ن (7) وإنما يحنث بالوطئ (8) أو زال عذره قرز (9) قال الإمام ى ويمهل حتى يأكل أو يشرب أو يصلي أو (نحو)؟ الشبع أو ينام الناعس اجماعا للمسامحة في ذلك اه بحر (10) لان الغضاضة عليها بعد مضي المدة أقل لضعف حكمه بعد مضى المدة إذ لا حنث ولا اجماع على المطالبة (11) وقيل ما رآه الحاكم لان المسألة اجتهادية قرز (12) وبعدها يحبس اه كب
باللفظ والغائب يطلق ان يرجع فورا ان لم يستوطن مكانه فيطلبها إليه اه بحر وفي كب ان مسافة السفر عذر فيفئ بلسانه (6) والقول قوله في دعوى العجز اه ن (7) وإنما يحنث بالوطئ (8) أو زال عذره قرز (9) قال الإمام ى ويمهل حتى يأكل أو يشرب أو يصلي أو (نحو)؟ الشبع أو ينام الناعس اجماعا للمسامحة في ذلك اه بحر (10) لان الغضاضة عليها بعد مضي المدة أقل لضعف حكمه بعد مضى المدة إذ لا حنث ولا اجماع على المطالبة (11) وقيل ما رآه الحاكم لان المسألة اجتهادية قرز (12) وبعدها يحبس اه كب