شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
يطالب الصغيرة ومجنونة ولا السيد عن أمته وإذا رافعته إلى الإمام أو الحاكم أمره بان يفئ أو يطلق (فيحبس) ان امتنع من أحد الامرين (حتى يطلق أو يفئ (1) فان طلق بالمطالبة باختياره (2) أولا (3) ثم بها راجع أو عقد بعد العدة أو قبلها للبائن وقد بقي من المدة أربعة أشهر عاد عليه حكم الايلاء فترافعه فأما لو لم يبق من مدة الايلاء أربعة أشهر لم ترافعه (4) والفئ من (القادر) على الوطئ إنما هو (بالوطئ (5) فإذا وطئها ارتفع الايلاء وسواء وطئها عاقلا أم مجنونا وسواء كانت عاقلة أم مجنونة (والعاجز (6)) عن الوطئ يفي (باللفظ) وذلك اللفظ هو أن يقول فئت عن يميني أو رجعت عن يميني قيل ح وإذا فاء باللفظ فالمذهب أنه لا يحنث (7) وقال ص بالله يحنث (و) العاجز عن الوطئ (يكلفه) الحاكم عليه (متى قدر (8) ولا) يجوز للحاكم (امهال (9)) العاجز بعدان قدر على الوطئ (الا) أن تكون قدرته حدثت (بعد مضي ما قيد به (10) الايلاء فإنه يمهله حينئذ (يوما أو يومين (11)) قال ابن أبي الفوارس نهايته إلى ثلاث (12) (ويتقيد) الايلاء (بالشرط) نحوان يقسم لا وطئ زوجته أربعة أشهر ان دخلت الدار
____________________
(1) أو يفسخ قرز (2) لا فرق لان الحاكم يجبره على الطلاق (3) يعني أو بغير مطالبة (*) هذه اللفظة لم يذكرها في الغيث بل عبارته فان طلق بالمطالبة أو باختياره (4) بل ترافعه ولو بقيت من مدة الايلاء ساعة واحدة قرز (5) في القبل وأقله ما يوجب الغسل في الثيب واذهاب البكارة في البكر ولا يكفي في الدبر اه‍ بحر معنى ولا يحنث بالمقدمات لأنه يجوز له ذلك قرز ولفظ كب وكذا لو وطئ في الدبر لا يكفي ولا يحنث قرز (*) ولو في جنونه اه‍ تذكرة هكذا في الوافي والحفيظ والانتصار ان وطئ المولي في جنونه يرفع الحاكم الايلاء خلاف المزني واما الكفارة فتكون على الخلاف فيمن حنث ناسيا تلزمه أو مكرها وهكذا إذا وطئها في حال نومه وأما إذا استدخلت ذكره في حال نومه أو جنونه فإنه لا يرفع حكم الايلاء خلاف بعضش اه‍ كب ولفظ البيان وإذا كان مجنونا لم ترافعه فلو وطئها في جنونه ارتفع الايلاء اه‍ بلفظه (*) وإذا باشرته بالوطئ في حال جنونه أو نومه ولم يبق له فعل لم يحنث اه‍ ن (*) وليس لها ان تطالبه وفيها عذر يمنع الوطئ عقلي أو شرعي ولو جن أو أغمي عليه لم تطالبه حتى يفيق والمعذور كالمحرم والمظاهر يفي باللفظ ولا ينتظر اتمام الصوم والاحلال اه‍ بحر وقيل إن لها ان تطالبه (ويفي)؟
باللفظ والغائب يطلق ان يرجع فورا ان لم يستوطن مكانه فيطلبها إليه اه‍ بحر وفي كب ان مسافة السفر عذر فيفئ بلسانه (6) والقول قوله في دعوى العجز اه‍ ن (7) وإنما يحنث بالوطئ (8) أو زال عذره قرز (9) قال الإمام ى ويمهل حتى يأكل أو يشرب أو يصلي أو (نحو)؟ الشبع أو ينام الناعس اجماعا للمسامحة في ذلك اه‍ بحر (10) لان الغضاضة عليها بعد مضي المدة أقل لضعف حكمه بعد مضى المدة إذ لا حنث ولا اجماع على المطالبة (11) وقيل ما رآه الحاكم لان المسألة اجتهادية قرز (12) وبعدها يحبس اه‍ كب
(٥٠٧)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست