عليه (1) متمكنا من
العتق فلم يعتق أو متمكنا من
الصوم فلم يصم ثم عزم بعد مدة على التكفير وهو وقت الأداء وقد صار غير متمكن من
العتق فإنه يجزيه
الصوم وكذا إذا لم يتمكن من
العتق ولا
الصوم أجزأه الاطعام ولا عبرة بتمكنه فيما مضى هذا مذهبنا ذكره ابوط (2) وابن بلال (3) ليحيى عليلم وهو قول أبى ح وأحد قولي الناصر وقال الناصر في أحد قوليه ان العبرة بحال الوجوب لا بحال الأداء وللش ثلاثة أقوال قول معنا وقول مع الناصر وقول ان العبرة بأغلظ الحالين (وتجب النية (4) على من أراد الكفارة فينوي عتقه للكفارة وكذا صومه أو اطعامه (الا (5) في تعيين (6) كفارتي متحد
السبب (7)) نحو أن يظاهر من
زوجات ثلاث (8) فيعتق ثلاث رقاب أو
يصوم ستة أشهر أو
يطعم فإنه هنا لا تجب عليه نية تعيين كل كفارة لظهار كل امرأة بعينها وكذا لو اختلف ما يكفر به كعتق وصوم فإنه لا يحتاج إلى تعيين وهكذا الكلام لو تعددت عليه كفارة
القتل وأما إذا اختلف
السبب نحو أن يكون عليه كفارة عن ظهار وكفارة عن
قتل وجب التعيين (9) فإذا صام أربعة أشهر صام عن كفارة الظهار وعن كفارة
القتل لم يجزه حتى يعين النية في شهرين عن أحدهما بعينها وفى الشهرين (10) الآخرين عن الأخرى وكذا لو
أعتق عبدين عنهما من غير تعيين النية في كل واحدة منهما بعينها لم تجزه (11) * تنبيه لو تعددت الكفارات عن ظهار زوجاته وكفر الأولى من غير تعيين قيل ح فله أن يعينه لإحداهن (12) قيل ل وقد روى هذا
____________________
ولم يجد في حال الوجوب ولم يتيمم حتى فإنه ثم وجد الماء كان فرضه الوضوء اه غيث قرز (*) وهذه قاعدة في جميع العبادات اه صعيتري قرز (1) وهو يوم العود (2) لنفسه (3) هو علي بن بلال صاحب الوافي عبد للسيدين (4) لان فيه شائبة عبادة اه معيار ويكون مقارنة اه بحر والصوم متقدم لأنه يجب التبييت اه ارشاد معنى ولفظ البحر ونية التكفير شرط ولا يكفي بيتها عن الواجب لتنوعه وتكون مقارنة أو متقدمة كالزكاة اه بلفظه (5) هذا الاستثناء منقطع اه ح لي لفظا فالأولى ان يقال لا التعيين الا في مختلف السبب (6) بلفظ أو نية اه بيان لفظا (7) ويؤخذ من هذا انه لا يجب التعيين في الفطرة لكل شخص قرز (8) لكن إذا أعتق العبدين عن كل الكفارات لم يجزه أيضا في متحد السبب لأنه بعض كل عبد فجعله عن الكفارات وان نواهما عن الكفارتين جملة أو نوى كل واحد عن واحدة اجزى قرز اه بيان معنى (9) ومن التعيين أن تكون الرقبة المعتقة يصح عتقها عن أحدهما دون الآخر كالفاسق فإنه يجزي عتقه عن الظهار لا عن القتل لقوله تعالى مؤمنة ينظر والقياس ان لا يجزي وهو ظاهر الاز قرز (10) لا يحتاج إلى تعيين في الشهرين الآخرين لان قد تعينت بتعيين الأولين هكذا في شرح الذويد عن الفقيه ف قرز (11) قيل والتعيين واجب الا عن الآخر فلا يجب اه تبصرة وذويد قرز (12) بعد