____________________
وقال ش له طلبه إذا كان ثم ولد منفي اه ن (*) أربعة رجال عدول أصول يقال إن كان لاثبات الحد عليها فأربعة رجال عدول أصول وإن كان لاسقاطه عنه صح ولو صبيانا أو فساقا كما ذلك معروف قرز (1) بل يلاعنها لسقوط الحد عنه اه تذكرة ون وظاهر الاز خلافه قرز انه لا يثبت مع الاقرار مطلقا وهو المقرر اه مفتي وحثيث (2) قيل ويلاعن لنفي الولد ان أراد ينظر اه وجه النظر انه قد ذكر في التذكرة في آخر باب اللعان انه لا يصح نفي الولد حيث قال ولا ينتفى المولود باتفاقهما انه ليس منه أو انه ما وطئ في أربع حتى يلاعن ولا لعان اه تذكرة لفظا قال في حاشيتها لأنهما متصادقان على الزنى فلا لعان فإذا لم يصح اللعان لم يصح نفي الولد هذا مذهبنا وقال ض زيد والكرخي انه ينتفي الولد بتصادقهما من غير اللعان (3) ووجه تخصيص هذين الشرطين بالذكر لكون اللعان وسقوط الحد إنما هو مع عدم البينة ولنفي الولد إنما هو مع عدم اقرار الزوج به هذا والله أعلم اخ املاء شامي (4) صوابه منهما اه لا وجه للتصويب (5) وحذف في الأثمار لفظة قوله ومنه يا زانية قال في شرحه لدخول معنى ذلك فيما تقدم في قوله بزنى اه وابل (*) ولو بالفارسية نحو يا هرزة يا نجكى ومعناه يا قحبة وهي المومسة (6) (مسألة) وإذا قال ما أظنك الا زانية أو أظنك زنيت لم يكن قاذفا لها وكذا إذا قال لها قالوا أو قال فلان انك زنيت اه ن قرز قوله لم يكن قاذفا اي لأنه لم يقطع باليقين لأنه أخبر عن ظنه بأنها تزني لا بالزنى نفسه (7) فلو قالت زنيت أنت كانت قاذفة (8) لكن ما وجه العدول إلى المجاز إذ الظاهر الحقيقة وقد ذكر هذا في البحر (9) وهي كثرة هذره وقلة تمييزه اه قاموس بان لا يبالي الفاعل بالذم الذي يلحقه وهي راجعة إلى سلب الحياء اه دامغ وقيل قلة الحياء وصلافة الوجه (10) بضم التاء (11) حملا على السلامة (12) بفتح التاء (13) إذ لو صدقته سقط عنه حد القذف (14) فلا تحد للزنى اما لأنها لم تقر الا مرة واحدة أو لأنه يحتمل الاكراه ولو أقرت أربع