____________________
من غيره واللازمان مختلفان لأنه يتكسب بنفقتها وهي تمهل مع الفقر اه ح فتح قرز ولأنه يجب عليها تسليم عوض الخلع دفعة واحدة بخلاف النفقة فتقسط يوما فيوما اه مى (1) وجه النظر انه يعتبر النشوز حال العقد قرز وفي الشرط عند حصول شرطه (2) من فقهاء الهادي وهو السيد ظفر بن داعي ابن مهدي العلوي (3) على أصلهم (4) ووجه رابع وهو جيد انها نشزت مدة يسيرة ليس لمثلها قسط من النفقة وحصل خلعها في تلك الحال فالنفقة لم تسقط هنا واستقر به مي مع التوبة عقيب الخلع وهذا وجه صحيح قرز (*) ذكره في الشرح (5) قبل الدخول (6) صوابه عوضه ليعم المثلي والقيمي (7) وقصد المخالعة على مثله كما في التنبيه (8) إذ يصح على مثله ولو معينا باقيا ولو مثله في ن قرز (9) النذر والهبة (10) ووجهه انه إذا كان في الذمة فهو غير معين فلا فائدة لقوله غير معين يقال هو على عينه لا على مثله قرز (11) اي غير لازم قرز إذ لا يلزم الا بالوطئ واما التقدير فهو مقدر بمهر المثل (12) ويلزمها مهر المثل قرز (*) فلو خالعها على المهر والمتعة سل مفهوم شرح النجري انه يصح ويلزمها له مهر المثل وتسقط المتعة عنه وتسقط المتعة عنها بالمتعة التي لها قرز اه ينظر لي وقال المفتي () يلزم مثلهما قرز ولعل الوجه في عدم التساقط اختلاف الصفة قرز () يقال لا يصح إذ اللازم أحدهما فقط وهو الأولى إذ هو أكثر مما لزم بالعقد لها (13) ولزم لها متعة يعني على مثله (14) أي